Rulings

State Council 12/05/1998

شورى حكم رقم : 485 /1998

Court
شورى
Number
485/1998
Date
12/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها. وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها كحق الدفاع. وبما ان التغيير الحاصل في الهيئة الحاكمة كان بسبب انتهاء خدمة المستشار المقرر السابق لدى مجلس شورى الدولة. وبما انه في هذه الحالة كان لا بد من تعيين مقرر جديد يتخذ موقفا من التقرير الموضوع اما بتبنيه او بوضع تقرير جديد. وبما ان رئيس الغرفة الناظرة في هذه القضية تبنى تقرير المستشار المقرر السابق كما ان مفوض الحكومة تبنى هو الاخر مطالعته السابقة فيكون القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد صدر وفق الاصول المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة.