Rulings

State Council 21/05/1998

شورى حكم رقم : 482 /1998

Court
شورى
Number
482/1998
Date
21/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم المستندات الثبوتية في دعوى المسؤولية الادارية

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عليه عن الاضرار التي لحقت به من جراء توقفه عن العمل وتكبده مصاريف اضافية وحرمانه من استثمار عقاره ثم بتقرير الغاء منعه من استثمار عقاره او تقرير استملاكه من قبل مديرية الاثار. وبما انه يتبين من مراجعة ملف هذه الدعوى ان المستدعي لم يضع تحت تمحيص هذا المجلس اي مستند او اي رسم هندسي او افادة او بيان او خريطة او اي مستند رسمي لوصف الواقع وذلك لاجل اثبات صحة اقواله وادعاءاته وبيان عدم جدية ما ادلت به الادارة. وبما انه لا يجدي نفعا اللجوء الى اهل الخبرة مجددا بعد مرور اكثر من ثلاثين سنة على حصول الضرر على فرض حصوله او تكليف المستدعي بابراز مستندات في ضوء معطيات هذه القضية وما تضمنته من وثائق تبليغ تفيد عن ظروف امنية حصلت في المنطقة ادت في نهاية المطاف الى نزوح جميع آل يمين من بلدتهم اضافة الى تصريح محامي المستدعي بانه لم يعد وكيلا بهذه المراجعة. وبما انه يستفاد من كل ذلك ان هذه المراجعة تفتقر الى الركيزة الواقعية للبت بطلبات المستدعي المتمثلة بالتعويض اولا ثم بتقرير الغاء منعه من استثمار عقاره او تقرير استملاكه من قبل مديرية الاثار فيقتضي ردها.