Rulings

State Council 22/04/1998

شورى حكم رقم : 476 /1998

Court
شورى
Number
476/1998
Date
22/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- مفهوم المنفعة العامة في الاستملاك

-

وبما انه لا شيء يحول - على فرض حصول ذلك - من ان تتحقق منفعة خاصة لبعض العقارات من جراء تنفيذ تخطيط او استملاك من اجل المنفعة العامة. وبما انه ليس من شأن قيام الافراد في ظل ظروف معينة باقامة طريق ان يحول دون قيام الادارة باقامة طريق للسيارات وفاقا للاصول والقانون خاصة وان الطريق التي اقامها المالكون لانتفاعهم تبقى ملكا لهم ويمكنهم الغاءها ساعة يريدون ذلك. وان تحقيق المنفعة العامة من مسؤولية الادارة وواجباتها. وبما ان الجهة المستدعية لم تثبت ان الغاية من عمل الادارة كانت عند اقرارها المرسوم المطعون فيه افادة العقار رقم 1019 دون سواه خاصة وان التخطيط تناول 12 عقارا في المنطقة كان من بينها اربعة عقارات عائدة للجهة المستدعية. وبما ان تقدير المنفعة العامة وكيفية تأمينها يعود للادارة دون سواها شرط عدم تجاوزها حدود السلطة او استعمال سلطتها لغير الغاية التي من اجلها اعطيت صلاحية اقرار مرسوم التخطيط الامر غير الثابت في القضية الحاضرة.