State Council 20/04/1998
شورى حكم رقم : 471 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 471/1998
- Date
- 20/04/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن ارتفاق عدم البناء
-
وبما انه لناحية عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص بعد البحث في اساس النزاع يقتضي التمييز بين الدفع بعدم الاختصاص النسبي الذي ينطبق عليه وجوب الادلاء به قبل التطرق الى اساس الدعوى وبين الدفع بعدم الاختصاص المطلق الجائز في كل وقت وايا كانت المرحلة التي بلغتها المحاكمة والذي ولكونه من الانتظام العام يمكن اثارته عفوا. وبما ان الدفع المدلى به في النزاع المثار في المراجعة الراهنة ينتسب الى الفئة الثانية ويكون بالتالي من الجائز الادلاء به بصرف النظر عن عدم اثارته في اللائحة الجوابية الاولى وقبل التطرق الى مناقشة اساس النزاع ويترتب على ذلك اقتضاء البحث في ما اذا كان تحديد التعويض المطالب به يدخل في اختصاص لجان الاستملاك. وبما ان ما تنص عليه المادة 16 من قانون التنظيم المدني لا يفيد سوى اعتماد القواعد المعمول بها لدى لجان الاستملاك لتحديد التعويض دون ان يولي هذه الاخيرة اختصاص النظر في توجب هذا التعويض او لا. وبما ان ارتفاق منع البناء ذا الطابع النهائي هو ذلك الذي يتناول عقارات معينة فيحول دون امكانية اقامة انشاءات فيها بصورة مطلقة متمادية ايا كانت مساحتها وايا كانت نسبة الاستثمار السطحي ام العام لهذه الانشاءات بالمقارنة مع مساحة العقار وتكون الغاية من هذا الارتفاق حماية اماكن اثرية ام مناظر طبيعية على سبيل المثال بحيث لا تحجبها ام تشوهها اية اعمال بناء تجري في جوارها. وبما ان القانون الذي اجاز احداث ارتفاق منع البناء بمناسبة وضع تصاميم وانظمة المدن والقرى اجاز لهذه التصاميم وانظمتها التفصيلية ان تحدد قواعد بناء تخالف تلك التي ينص عليها القانون العام لهذه الجهة وفي هذه الحالة تطبق قواعد البناء الواردة فيها وبذلك فان القيود التي تتضمنها لاشتراط توافر مساحة دنيا في العقار لاجازة الترخيص ببناء عليه وتحديد نسب خاصة للاستثمارين السطحي والعام كما هي الحال في النزاع الراهن لا تعتبر مثل هذه القيود ارتفاقا بمنع البناء بل ارتفاقات منشأة على وجه قانوني صحيح لا تنشىء ادنى حق باي تعويض اذ القاعدة التي كرسها نص المادة السادسة عشرة من قانون التنظيم المدني هي ان الاصل عدم توجب التعويض عن الارتفاقات المشنأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والعكس هو الاستثناء المحصور بالمنع الكلي النهائي المطلق للبناء في العقار. وبما ان طلب الجهة المستدعية يكون والحال على ما تقدم مفتقرا الى مرتكز قانوني سليم ويقتضي بالتالي رده.