Rulings

State Council 16/04/1998

شورى حكم رقم : 465 /1998

Court
شورى
Number
465/1998
Date
16/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- اشتراط المصلحة في الادعاء

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال قرار وضع اليد رقم 40 تاريخ 1983/4/25 الصادر عن رئيس بلدية الغبيري. وبما انه يتبين من تقرير الخبير المكلف من قبل هذا المجلس ومن المستندات المرفقة به ان المستدعي اقر بتاريخ 1986/3/21 لدى كاتب العدل برج البراجنة بانه اخلى المحل موضوع هذه المراجعة بعد حصوله على تعويض الاخلاء وان المستدعى ضدها احيطت علما بواقعة الاخلاء وبأن المستدعي لم يعد له علاقة بالمأجور. وبما ان المستدعي لم يثبت بحسب ما تنص عليه المادة 106 من نظام هذا المجلس بان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة للمضي في ابطال قرار وضع اليد رقم 40 المشار اليه اعلاه. وبما انه لا دعوى بدون مصلحة وبدون موضوع.