Rulings

State Council 02/04/1998

شورى حكم رقم : 450 /1998

Court
شورى
Number
450/1998
Date
02/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة

-

وبما انه من الجائز عند الاقتضاء ان يبدل رئيس المجلس تشكيل الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى لان القول بعكس ذلك يؤدي احيانا الى شل سير العمل. وبالتالي فان تبديل الهيئة لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية طالما ان احد اعضاء الهيئة التي تذاكرت في الدعوى واصدرت قرارها قد وضع تقريرا في المراجعة. وبما انه عند حصول تبدل في الهيئة الحاكمة يتناول شخص المقرر لا بد من تعيين مقرر جديد يشترك في اصدار القرار وعدم مراعاة هذه الاصول الجوهرية تجعل القرار المطعون فيه مشوبا بمخالفة الاصول. الا ان التبديل في شخص المقرر لا يشكل مخالفة جوهرية اذا كان المقرر الجديد قد تبنى تقرير المقرر السابق بدون ادخال اي تعديل عليه وبالتالي لا يكون هناك داع لابلاغ التقرير مجددا للفرقاء. وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم قد راعى الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم - خاصة مبدأ وجاهية المحاكمة - التي نص عليها نظام مجلس شورى الدولة ولا سيما المادة 88 منه. وبما ان المستند الحاسم هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى ويؤدي عدم ابرازه الى رد المراجعة وبالتالي فان المستند الذي تشير اليه الدولة ليس من المستندات الحاسمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة والتي يعتبر عدم تقديمها من اسباب اعادة المحاكمة. وبما انه على فرض ان هناك نقصا في التعليل فان النقص في التعليل لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة. وبما ان ممارسة المجلس حقه في الاستناد الى الحجج القانونية التي يرى اعتمادها مرتكزا في ذلك على عناصر النزاع ولو اثيرت تلك الحجج منه عفوا لا تؤلف مخالفة للاصول الجوهرية.