Rulings

State Council 20/05/1998

شورى حكم رقم : 544 /1998

Court
شورى
Number
544/1998
Date
20/05/1998
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- شروط اعادة الموظف الى سلك قوى الامن الداخلي بعد تسريحه من الخدمة ومفهوم مراجعة القضاء الشامل

-

بما ان المستدعي يؤسس مراجعته الراهنة على خطأ المستدعي ضدها حين رفضت اعادته الى سلك قوى الامن الداخلي على الرغم من تقدمه بطلب لذلك تجيزه القوانين والانظمة التي كان معمولا بها ويستدعي الفصل في مطالبه التثبت مما اذا كان ثمة خطأ يعزى الى المستدعى ضدها في هذا الصدد وبما ان التدقيق في ملف هذه المراجعة يفضي الى استخلاص ما بيانه: - ان المستدعي الذي سرح من الخدمة بناء على طلبه في 29/12/1978 تقدم خلال العام 1979 بطلب اعادته اليها وقد لقي طلبه الرفض حينذاك لسبب عدم تقديمه شهادة حسن سلوك - انه كرر في 1992 الطلب ذاته واقترن بالنتيجة السابقة نفسها للسبب الذي بني عليه الرفض الاول بالاضافة الى سببين بنيا على القانون الذي ينظم قوى الامن الداخلي بما ان ما بني عليه الرفض الثاني من تجاوز المستدعي لسن الاربعين بتاريخ تقديمه لطلبه ومن انقضاء اكثر من خمس سنوات على تسريحه من الخدمة ينطبق على ما نصت عليه المادة 49 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي ويكون بالتالي في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي معرفة ما اذا كان يمكن للرفض الاول ان يشكل الاساس السليم للمطالبة الحاضرة في حال افتقاره الى ما يبرره قانونا بما ان المادة 70 من نظام هذا المجلس تنص على انه لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهل الطعن اذا كانت مبنية على نفس السبب القانوني الذي تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كان لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال وبما ان ما تنص عليه المادة 70 المذكور اعلاه ينطبق على مطالبة المستدعي بالتعويضات وبوجوب اعتباره محالا على التقاعد على اعتبار ان المراجعة الحاضرة مبنية على ذات الاسباب التي كانت مراجعة ابطال قرار رفض اعادته الى الخدمة تبني عليها وتؤدي الى ذات النتائج القانونية والمالية وهي دفع التعويضات واعتباره محالا على التقاعد وعندها وبصرف النظر عن قانونية قرار الرفض المذكور ينبني على حكم المادة آنفة الذكر افتقار هذه المراجعة الى مرتكز قانوني صحيح وبالتالي اقتضاء ردها