State Council 20/05/1998
شورى حكم رقم : 542 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 542/1998
- Date
- 20/05/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة مذكرة ربط النزاع ومفعول الرفض الضمني للادارة
-
بما ان المستدعي يدلي بربطه النزاع مع المستدعى ضدها وقد رفضت ضمنا طلبه موضوع المراجعة الراهنة ويقتضي بداءة التحقق من صدور قرار الرفض الضمني وذلك بالبحث ان في مضمون العريضة التي يعتبر المستدعي الصمت ازاءه قرارا ضمنيا بالرفض او في صحة توجيهها ذلك انه وان كان المشترع لم يحدد لعريضة ربط النزاع صيغة معينة ملزمة ينبني على اغفال اعتمادها تولد الآثار والنتائج المتوخاة اصلا من تقديمها الا انه يقتضي ان تتضمن بشكل واضح الوقائع والاسباب والطلب الذي ينبغي ان يكون عينه موضوع المراجعة القضائية اللاحقة عند اقتضائها كذلك فانه ولانتاجها لمفاعيلها يستدعي ان توجه الى المرجع المختص او ان تؤول اليه بما ان التدقيق في عريضة ربط النزاع المبرزة في الملف الراهن يفضي الى استخلاص ما بيانه: 1- انها وجهت الى وزير العدل 2- انها عرضت لتمنع رئيس المخفر الذي يقع العقار المقرر قضاء اخلاءه ضمن نطاق صلاحياته عن استعمال القوة للتنفيذ 3- انها تضمنت طلب الايعاز لمن يلزم من رجال الضابطة العدلية لاستعمال القوة لانجاز التنفيذ وتحديد المسؤول بعد اجراء التحقيق عن التقاعس فيه ومعاقبته 4- انها تضمنت القول بان ما ورد اعلاه من مطالب (الايعاز لمن يلزم لاستعمال القوة لانجاز التنفيذ ومعاقبة المسؤول عن التقاعس فيه) يقع تحت طائلة المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن ذلك بما انه يستفاد مما تقدم ان العريضة المبين مضمونها اعلاه لم تتضمن صراحة طلب تعويض ولم تعين مقداره بل اشارت الى امكانية المطالبة به حال عدم الاستجابة لما تضمنته من مطالب وينبني على ذلك اقتضاء القول بعدم استجماعها للمقومات المطلوب توافرها اصلا لصحة ربط النزاع وبما ان بالاضافة لما تقدم فان العريضة موضع البحث قدمت الى وزير العدل الذي ليس هو الجهة المختصة في حين كان يقتضي توجيهها الى وزير الداخلية نظرا لتبعية عناصر قوى الامن الداخلي له ولكونه مسؤولا بالتالي عن كيفية ادائهم لما اناط القانون بهم من وظائف ولا يثبت من اوراق ملف هذه المراجعة انها قد احيلت اليه بما انه واستنادا الى ما تقدم يقتضي رد المراجعة بحالتها الحاضرة لعدم تحقق قيام القرار الاداري القابل للطعن