Rulings

State Council 14/05/1998

شورى حكم رقم : 534 /1998

Court
شورى
Number
534/1998
Date
14/05/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي لجهة معرفة المرشح القراءة والكتابة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 490/ب الصادر في 13/5/1998 عن قائمقام المتن والمتضمن رفض ترشيحه لعضوية المجلس البلدي في الدكوانه "لعدم انطباقه على احكام الفقرة الاولى من المادة السابعة والعشرين من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وبما ان المادة 27 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 7/7/1977 المتعلق بقانون البلديات تنص على ما يلي: "لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية: 1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وبما ان المشترع اوجب من بين شروط الاهلية العضوية المجالس البلدية ان يعرف المرشح القراءة والكتابة حتى يكون انتخابه صحيحا وبما ان معرفة القراءة والكتابة تقدم يوم الترشيح لهذه العضوية وبما انه اذا ثبت عدم معرفة المرشح بالقراءة دون الكتابة - او العكس بالعكس - ولاي سبب ما كان عدم السماح له بالترشيح في محله القانوني والا عرضت العملية الانتخابية للابطال وبما ان المستدعي يعترف بانه لم يعد يستطيع القراءة التي كان يعرفها في صغره ويعود ذلك لسبب ضعف نظره وليس لجهله لها وبما ان عدم امكانية القراءة لعلة ما تساوي في الواقع عدم معرفتها اذ في كلتي الحالتين لا يستطيع المرشح القراءة وبما ان المشترع وضع من بين شروط الاهلية العضوية المجالس البلدية معرفة القراءة والكتابة لحسن سير المرفق العام البلدي الذي يتطلب بفعل هذه المعرفة مشاركة فعالة في المجلس البلدي لرعاية شؤون البلدة وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني