Rulings

State Council 14/05/1998

شورى حكم رقم : 526 /1998

Court
شورى
Number
526/1998
Date
14/05/1998
President
جوزف شاوول
Members
فريفر، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاعتراض على معاش التقاعد ومهلة المراجعة بشأنه

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية ولعدم دفع الرسوم النسبية عنها وبما ان النص الواجب التطبيق فيما خص المهلة في المراجعة الحاضرة هو النص الخاص الوارد في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف) الذي اجاز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش المخصص له خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تبلغه النص القاضي بتخصيصه وبما ان المذكرة التي اسماها المستدعي بمذكرة ربط نزاع التي تقدم بها الى وزارة المالية بتاريخ 16/4/1992 ليست الا المراجعة الادارية المفروضة في القانون وما هي في الواقع الا الاعتراض المنصوص عليه في المادة 55 المذكورة اعلاه وبما ان المستدعي اعترض على قراري وزير المالية رقم 3372/1 تاريخ 12/3/1992 ضمن مهلة الستة اشهر القانونية ولم يتلق جوابا على اعتراضه ضمن مهلة الشهرين وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول ان المهلة التي يحددها المشترع للمراجعة الادارية من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك R. Chapus: Droit de Contentieux Administratif 6eme Edit 1995 No 379 et No 551 7eme Edit 1998 No 493 et 731 وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 16 تموز 1992 تكون واردة ضمن المهلة القانونية وبما ان المادة 86 من قانون الرسوم القضائية تعفي القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة من جميع الرسوم والتأمينات القضائية وبما ان المراجعة جاءت مستوفية سائر الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا

- اصول احتساب راتب التقاعد للضابط وتعويضاته

-

بما ان المادة الثالثة من القانون 27/90 تنص على تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل بنسبة 80 بالمئة او 90 بالمئة او 100 بالمئة "وذلك من اصل معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة" وبما ان المادة الرابعة من هذا القانون تنص على ان تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وبما انه عندما يكون النص واضحا ينبغي على القاضي تطبيقه حرفيا دون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحضيرية او الاسباب الموجبة ام حتى هدف المشترع Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 444-445 وبما انه فضلا عما تقدم ان عبارة "اصل" معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب تدل بوضوح على احتساب النسب المنصوص عليها في القانون 27/90 من القيمة الاصلية للمعاش التقاعدي مما يوجب العودة الى احكام المادة 82 من المرسوم الاشتراعي 102/83 التي عينت الحد الاقصى لمعاش التقاعد ب 90 بالمئة من الراتب ولا محل لتأويل النص على غير هذا المعنى فلو شاء المشترع احتساب تلك النسب "على اساس الراتب" لكان اورد هذه العبارة مباشرة دون استباقها بعبارة "من اصل معاش التقاعد المحسوب" على اساسها. ولذلك تكون الجهة المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون بتخصيص المستدعي بمعاش تقاعدي يوازي 100 بالمئة من اصل المعاش التقاعدي وهو 90 بالمئة من اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة كما احسنت تطبيق القانون في ما يتعلق بالتعويضات المتممة للراتب وهي كما نصت المادة الرابعة من القانون 27/90 التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة فتكون طلبات المستدعي مردودة لهذه الجهة - قرار رقم 351 تاريخ 7/2/1996 العقيد المهندس المتقاعد مكرم بصبوص/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 507 تاريخ 7/5/1996 العميد المتقاعد بطرس خطار نخله/ الدولة - وزارة المالية ثانيا- لجهة تطبيق احكام القانون 108/1991: بما ان المادة الخامسة الفقرة (ه) من القانون 108/91 تنص على اعطاء المتقاعدين الذن انتهت خدماتهم بعد 1/1/1991 زيادة توازي 60 بالمئة على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون وبما ان نية المشترع تتجلى بوضوح وفق الاحكام المار ذكرها في اعطاء الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد 1/1/1991 وقبل صدور القانون انصافا لهم في موازاة الزيادة التي اعطيت للموظفين الذين كانوا ما زالوا في الخدمة بتاريخ صدوره بحيث تعطى هذه الزيادة على المعاش التقاعدي المخصص على اساس الرواتب السابقة لتاريخ صدوره لا الرواتب المحولة بموجب الجداول الملحقة به مما يؤدي الى اعطائهم زيادتين في آن واحد والى اخلال بالمساواة بينهم وبين الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد صدور القانون وكذلك الموظفين الذين احيلو على التقاعد قبل 1/1/1991 وقد استفادوا جميعا من زيادة واحدة وبما انه لا يمكن تفسير عبارة الرواتب السابقة لتاريخ صدور القانون على انها تعني الرواتب المستحقة بعد تطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/1991 وحتى تاريخ صدوره في 7/11/1991 لان هذه الرواتب تعتبر رواتب جديدة في منطوق القانون رقم 108/91 معدة في الاصل للتطبيق بعد صدور القانون وان كان القانون ذاته قد نص على تطبيقها بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1991 فهي لاحقة اصلا وسابقة استثناء اما الرواتب السابقة فهي تلك الناتجة عن وضعية قانونية مكتملة تطبيقا لاحكام قانونية سابقة وبذلك تكون الجهة المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة ايضا وبما انه وتبعا لما تقدم فان القرارين المطعون فيهما يكونان واقعين موقعهما القانوني الصحيح وتكون المراجعة مستوجبة الرد اساسا