Rulings

State Council 13/05/1998

شورى حكم رقم : 521 /1998

Court
شورى
Number
521/1998
Date
13/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- مفهوم فقدان التعليل لقرارات لجان الاستملاك

-

بما ان الجهة طالبة النقض تدلي بفقدان التعليل في القرار المطعون فيه وبما ان التعليل المقصود في المادة العاشرة من قانون الاستملاك المطبق بتاريخه وهو المرسوم الاشتراعي 4/54 هو ان يتضمن القرار بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان اللجنة بسطت اقوال الفريقين وحددت موضوع الاعتراض وطلبات كل من الفرقاء بشكل مسهب وواضح وبينت الاسباب التي ارتكزت عليها وجميع العناصر التي اخذتها بعين الاعتبار لاحتساب التعويض فتكون اللجنة بذلك قد طبقت القانون بشكل صحيح ومكنت هذا المجلس من التأكد بانها استخلصت النتائج الصحيحة من الوقائع المعروضة

- اصول تحديد التعويض من قبل لجنة الاستملاك

-

تدلي الجهة المستدعية بان اللجنة لم تبين العناصر التي ارتكزت عليها لتحديد التعويض ومن العودة الى القرار يتبين بان اللجنة قد حددت مساحة الارض المقتطعة والواجب التعويض عنها كما انها عددت انواع الاشجار المغروسة مع عددها الصحيح وعدد التصاوين والسياجات وبناء مؤلف من غرفتين وبئر الماء وهي العناصر التي اعتمدت عليها للوصول الى تحديد قيمة التعويض المتوجب وبما ان اللجنة بعملها هذا تكون قد مكنت مرجع النقض من التأكد بانها استخلصت النتائج الصحيحة من الوقائع المعروضة وبما ان سبب النقض هذا يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح