State Council 13/05/1998
شورى حكم رقم : 512 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 512/1998
- Date
- 13/05/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
- اصول تصحيح رخصة استثمار محطة المحروقات ومدى اختصاص مجلس شورى الدولة الفصل في ملكية العقار
-
بما انه ثبت ان المستدعي هو شريك في ملكية العقار رقم 257 تحوم البترون والشركاء في الملك هم: انطوان وادمون وبطرس ونجاح يوسف سلوم وفقا للافادة العقارية المبرزة من الجهة المستدعية في 25/8/1995 وبما انه تبين ايضا ان رخصة منح انشاء المحطة ورخصة البناء ورخصة الاسكان والترخيص بانشاء المحطة جاءت كلها باسم جميع الشركاء في الملك وبما ان الجهة المستدعية نفسها تقدمت بطلبات عديدة الى الادارة - وبالتحديد الى مصلحة الصحة - باسمها وباسم الشركاء في الملك (ومنها رقم 183 تاريخ 29/9/1977) وبما انه يستنتج مما تقدم ان تصحيح رخصة الاستثمار جاء متوافقا مع الواقع والقانون ومن البديهي ان يكون صاحب رخصة انشاء المحطة وصاحب رخصة استثمارها واحدا وبما ان موضوع التنازع حول ملكية العقار يدخل ضمن دائرة اختصاص المحاكم العدلية ويخرج بالتالي عن صلاحية مجلس شورى الدولة وبما انه والحال ما ذكر يقتضي القول ان القرار المطعون فيه جاء مطابقا للقانون وبالتالي تكون المراجعة مردودة برمتها