Rulings

State Council 13/05/1998

شورى حكم رقم : 510 /1998

Court
شورى
Number
510/1998
Date
13/05/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالاتفاق على اشغال الاملاك البلدية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بالرجوع عن قرار عدم الموافقة على حقها في اشغال واستثمار القسم الشمالي من العقار رقم 216 ضبيه والممنوح لها بموجب قرار اتحاد بلديات المتن الشمالي تحت رقم 9 تاريخ 11/5/1991 وبما انه تبين من اوراق الملف ان القرار رقم 9 تاريخ 11/5/1991 المتذرع بها يتضمن بالفعل الاذن باشغال ملك خاص ولا يصبح الاتفاق نافذا الا بعد الموافقة عليه من جانب المراجع المختصة وبما ان سلطة الرقابة الادارية رفضت الاتفاق تحت رقم 2799/5 تاريخ 11/12/1991 وبما انه يتضح بالنتيجة ان النزاع يتعلق باتفاق ثنائي عادي مدني يخضع لاحكام القانون الخاص ويخرج بالتالي عن صلاحيات مجلس شورى الدولة