Rulings

State Council 13/05/1998

شورى حكم رقم : 508 /1998

Court
شورى
Number
508/1998
Date
13/05/1998
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بيضون
Source
Lebanese University

- اصول استعادة العقار المصادر كمدرسة واصول الطعن بقرار المصادرة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة تاريخ 4/1/1993 المتضمن استعادة مبنى مدرسة بياقوت الرسمية ملك الجهة المستدعية القائم على العقار رقم 315 عقبة بياقوت وبما ان المبنى المذكور قد تمت مصادرته بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 27/10/1971 ولم يطعن به في حينه وبما انه بتاريخ 17/11/1991 صدر قرار وزير التربية الوطنية الآيل الى اخلاء البناء القائم على العقار 315 عقبة بياقوت مما يخالف المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 289 تاريخ 14/12/1942 ولقاعدة موازاة الصيغ وبما ان قرار وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة المطعون فيه والصادر بتاريخ 4/1/1993 جاء مطابقا لقرار المصادرة رقم 59 تاريخ 27/10/1971 الساري المفعول لعدم الغائه او سحبه او الرجوع عنه وصدور قرار معاكس له من السلطة التي اتخذته وبما انه والحال ما ذكر تكون المراجعة مردودة لافتقارها الى اسس قانونية سليمة