Rulings

State Council 14/10/1997

شورى حكم رقم : 21 /1997

Court
شورى
Number
21/1997
Date
14/10/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات لجان الاستملاك للنقض امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الشمالي ذي الرقم 80 تاريخ 17/8/1995 وتدلي اسنادا لقبول الطلب آنف الذكر بكون القرار موضوع الطعن نهائي صادر عن هيئة ادارية ذات صفة قضائية يندرج في اطار الاحكام التي عنتها المادة 117 من مشروع القانون المتضمن نظام مجلس شورى الدولة المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وان اجتهاد هذا المجلس اعتبر القرارات المماثلة داخلة ضمن نطاق الاحكام المنصوص عليها في المادة 117 المشار اليها اعلاه بما ان المادة 117 المرتكز لاحكامها لتبرير قبولية طلب النقض عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك بما ان ما عنته المادة 117 المذكورة اعلاه يفيد بان امكانية ممارسة الطعن ضد القرارات الصادرة بالدرجة الاخيرة ليست مرتبطة بوجود نص تشريعي يجيزها ولمعرفة ما اذا كانت متاحة في نطاق النزاع الحاضر يتوجب الانطلاق من ان المقصود بعبارة القانون الواردة في ختام النص المذكور اعلاه هو القانون الذي تبعا لاحكامه اتخذت الهيئة الادارية ذات الصفة القضائية قرارها النهائي وعلى ذلك يكون قانون الاستملاك في اطار المراجعة الحاضرة هو القانون المقصود ويقتضي استعراض ما تضمنه لاستخلاص ما اذا كان قد اجاز نقض قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية ام استبعده ذلك ان مراجعة نقض الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة لا تستبعد الا بارادة المشترع المعبر عنها بشكل صريح بما ان المادة 20 من قانون الاستملاك الصادر بتاريخ 29/5/1991 تحت الرقم 58 تنص على ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية تقبل الطعن بطريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة بما ان تعداد المشترع لطرق الطعن التي يمكن سلوكها بوجه قرارات اللجان آنفة الذكر تعدادا حصريا يعد تعبيرا صريحا عن استبعاده طريق التمييز كطعن ممكن السلوك ولا توازي عبارة "عدم القابلية لاي طعن" التي اعتبرها الفقه والاجتهاد بانها لا تحول دون طلب التمييز لا توازي التعداد الحصري لطرق الطعن الجائزة قانونا بما انه بالاضافة لما تقدم فان المادة 61 من قانون الاستملاك الحالي قد نصت على ان يتابع مجلس الشورى النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا فيستفاد منها ان القرارات الصادرة عن الهيئات المذكورة بعد صدور القانون الجديد اضحت غير قابلة للنقض بعد ان كانت لا تقبل سواه بمقتضى الفقرة العاشرة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك القديم بما انه وعلى سبيل الاستفاضة في البحث ولناحية اجتهاد هذا المجلس في قراره رقم 163/94-95 تاريخ 20/12/1994 الذي تدلي به المستدعية فان هذا القرار قبل تمييز قرار صادر عن لجنة الاستملاك العليا الناظرة بقضايا الاستملاك لصالح الدفاع الوطني في ظل العمل باحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4/54 لم يتم ابلاغه الى طالب النقض وقد اعتبر الاجتهاد عن حق ان ليس من شأن ما نصت عليه المادة 45 من المرسوم الاشتراعي سالف الذكر من عدم قابلية قرارات اللجنة العليا لاي طريق من طرق المراجعة ان يجب امكانية سلوك طريق التمييز فطبق بذلك مبدأ عدم رجعية القوانين حيث ان طريق الطعن التي الغاها القانون الجديد لا تشمل الاحكام التي صدرت قبل العمل به بالنظر لكون طرق الطعن تشكل خاصية حقيقية ملازمة للحكم نفسه في حين ان القرار المطلوب نقضه بموجب المراجعة الراهنة صادر في ظل العمل باحكام قانون الاستملاك الجديد 58/91 التي استبعدت امكانية تمييزه كما سبق بيانه