Rulings

State Council 18/08/1998

شورى حكم رقم : 783 /1998

Court
شورى
Number
783/1998
Date
18/08/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، عويدات
Source
Lebanese University

- المخالفات التي تؤدي الى ابطال نتائج الانتخابات البلدية

-

وبما ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة جدا لتقدير العملية الانتخابية فهو يتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي سبقت وهيأت ورافقت الانتخاب وهو يقدر ايضا صحة الانتخاب اي اذ كان رأي المنتخب قد احترم واذ كان مارس رأيه بكل حرية دون مناورة او ضغط وما اذا كانت النصوص القانونية او التنظيمة قد تم التقيد بها - Loic philip: Le contentieux des elections aux assemblees politiques Francaises im bibl de droit public 1961 Tome 37 p 70-71 - مطالعة الرئيس جوزف شاوول المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة (بلدية بعلبك) وبما انه لكي يمارس القاضي صلاحياته على النحو المتقدم اعلاه فقد اوجب الاجتهاد وقبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض ولمراقبة صحتها - Loic philip: op. cit. p 128 J.C.A Fasc 761 No 67 - Eugene Pierre: Traite de droit politique parlementaire et electoral p 421 - والمطالعة المذكورة اعلاه وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية مطلقة في التحقيق في مجريات العملية الانتخابية البلدية والاختيارية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المدعي مبدئيا عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات التي يدلي بها وبما ان القاضي الاداري يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساس وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه الشكاوى والاعتراضات العائدة الى صحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا محضر الضبط او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية Ph. Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) No 998 Ch. Rabany: guide General des Elections No 630 بما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما من محاضر انتخاب المجلس البلدي في الناعمة ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على هذه المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات المدلى بها اعلاه وبما انه لو صح مثل المخالفات المدلى بها لطلب مندوبوا المستدعي تدوينها على المحاضر الا ان عدم ورود اية مخالفة يدل على عدم صحة هذه الادعاءات سيما وان احدى الشهادات المدلى بها اثباتا للمخالفة المتعلقة بتدخل السلطة لصالح احد المرشحين صادرة عن مندوبة ثابتة في القلم باعتراف المستدعي بالذات وبما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الانتخاب الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل المندوبين - قرار رقم 23 تاريخ 4/1/1964 الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/الدولة - وزارة الداخلية/مارون يوسف مارون ورفيقاه Ch. Rabany: op. cit No 632: il n'ya a tenir compte ni de la reclamation d'un electeur... ni a plus forte raison de la reclamation formulee contre les enonciations du proces-verbal par un assesseur qui a signe ce document (Ref) وبما ان المخالفات المدلى بها في المراجعة الحاضرة والمسندة الى شهادات الشهود والتي لم تات المحاضر على ذكرها تكون غير صحيحة ولا نرى من فائدة في التوسع في التحقيق وسماع الشهود وبما ان المخالفات المنسوبة الى رئيس القلم بعدم ختمه خمسة ظروف وغيابه مدة ساعة ونصف او السماح لرجال الدرك بالجلوس في قلم الاقتراع او عدم السماح بدخول المعزل وغيرها من المخالفات على فرض صحتها فانها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية او الجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخابات لا سيما اذا لم تكن غاية الغياب تسهيل الغش في العملية الانتخابية او اذا كان الغياب قد ادى الى منع الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بهذا المعنى: - قرار رقم 230 تاريخ 18/2/1964 سعد الدين كامل الخطيب/الدولة - وزارة الداخلية/حسين امين الشمعه Ph. Dufresnoy: op. cit No 580-581-582 et No 414 et 421 Ch. Rabany: op.cit No 273-274-275 وبما انه لم يتبين ثبوت المخالفات التي اوردها المستدعي من تحيز وضغط واكراه وتدخل وبما ان المستدعي لم يتقدم بالنسبة الى بقية المخالفات التي اثارها باي اثبات من شأنه ان يمكن هذا المجلس من الانطلاق في التحقيق الذي يساعده على التأكد من هذه الوقائع والتثبت منها وبما انه فضلا عن ذلك فان الاجتهاد استقر على عدم ابطال انتخاب الهيئات الادارية في حال وقوع اخطاء قانونية لا تأثير لها على النتيجة - قرار رقم 1523 تاريخ 23/12/1963 رفيق فرحات/الدولة - وزارة الداخلية/حسن يوسف ابو هدير ورفاقه - قرار رقم 390 تاريخ 20/3/1964 المار ذكره R. Cremery: Des pouvoirs du juge dans le contentieux Administratif des elections p 77 وبما انه على افتراض صحة الاقوال والوقائع المدلى بها فان ذلك لا يكفي لقبول الطعن اذا لم يثبت تأثيرها الحاسم في نتائج الانتخاب وبما انه يتبين من مجمل ملف المراجعة انه لا يمكن الاستناد الى العناصر المدلى بها للقول بتأثيرها الحاسم في نتيجة الانتخاب وبما ان الاسباب المدلى بها اعلاه تكون مستوجبة الرد لعدم الثبوت وبما انه لجهة ادلاء المستدعي باستمرار الاقتراع الى ما بعد الساعة السابعة عشرة اذ تبين من محضر الانتخاب في قلم الاقتراع غرفة رقم /2/ ثانوية الناعمة الرسمية ان مهلة الاقتراع قد مددت حتى الساعة السابعة مساء بسبب تواجد المقترعين بكثرة امام غرفة الاقتراع لتأمين حقهم الانتخابي فانه يقتضي معرفة ما اذا كانت هذه الواقعة تشكل مخالفة قانونية من شأنها ان تعيب العملية الانتخابية وبما ان المادة 36 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 نصت على ان تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط وبما ان المادة 53 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تاريخ 26/4/1960 المعدل بالقانون رقم 154 تاريخ 2/7/1992 نصت على ما يلي: على الرئيس ان لا يختتم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا وبما انه يستفاد من احكام المادة 53 المذكورة اعلاه ان على رئيس القلم موجب عدم اختتام عملية الاقتراع في الساعة المعينة لاختتامها اي السابعة عشرة اذا تواجد امام باحة القلم ناخبون وذلك حتى اقتراع هؤلاء وبما ان تمديد واستمرار الاقتراع الوارد في محضر الانتخاب المشار اليه اعلاه الى ما بعد الساعة السابعة عشرة يكون متوافقا واحكام القانون وليس من شأنه ان يشكل مخالفة تفسد العملية الانتخابية مما يجعل ادلاء المستدعي لهذه الجهة مردودا وبما انه وتبعا لما تقدم تكون المراجعة مستوجبة الرد في الاساس.