Rulings

State Council 05/11/1998

شورى حكم رقم : 88 /1998

Court
شورى
Number
88/1998
Date
05/11/1998
President
اسكندر فياض
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب الضم والفرز للعقارات الكائنة في منطقة عقارية بناء لطلب بعض المالكين

-

وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان المرسوم المطعون فيه قد خالف القانون لانه صدر بناء على طلب مالك واحد هو شركة انترا للاستثمار في حين ان القانون يوجب ان يكون طالب الضم والفرز شخصين او اكثر وبما ان المادة الثانية من القانون الصادر في 7/12/1954 الذي صدر المرسوم المطعون فيه في ظله تنص على "انه اذا كان طلب الضم والفرز مقدما من اصحاب العقارات فيشترط لقبوله ان يكونوا مالكين لثلثي عدد العقارات الواقعة في المنطقة المطلوب فيها الضم والفرز او لثلثي قيمتها الاجمالية" وبما انه يتبين من الملف وبصورة خاصة من قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 24/11/1982 (محضر 38) ان شركة انترا للاستثمار تملك اكثر من ثلثي قيمة العقارات الواقعة في المنطقة المطلوب اعلانها منطقة ضم وفرز وان مساحتها تفوق ثلثي المساحة العامة لهذه المنطقة اي ما يقارب 8462000 مترا مربعا من اصل 1147980 مترا مربعا اي: ثمان مئة وستة واربعون الفا ومئتا متر مربع من اصل مليون ومئة وسبعة واربعين الفا مربعا فضلا عن الشركة المستدعية تملك عدة عقارات اخرى بطريقة الشيوع مع مالكين آخرين وبما ان الجهة المستدعية تدلي اخيرا بان المرسوم المطعون فيه قد اساء استعمال السلطة بادخاله ضمن نطاق منطقة الضم والفرز عقارات المستدعين وهي عقارات خارجة عن نطاق تلك التي تملكها شركة انترا الطالبة وبما ان القانون عندما اشترط ان يقدم الطلب من مالكي ثلثي العقارات فانه يكون قد أقر ضمنا بامكانية شمول المنطقة المحددة للضم والفرز عقارات غير عائدة لمقدمي الطلب اي انه يجوز ان تدخل في نطاق مشروع الضم والفرز عقارات تعود ملكيتها لغير الاشخاص الذين تقدموا بطلب الضم والفرز دون ان يشكل ذلك اساءة لاستعمال السلطة او تجاوزا لحدودها