State Council 05/11/1998
شورى حكم رقم : 85 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 85/1998
- Date
- 05/11/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، مداح
- Source
- Lebanese University
- مدى خضوع موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى قانون العمل وإختصاص القضاء العدلي للنظر بالنزاعات
-
بما ان الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنص على ان "جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم يخضعون لاحكام قانون العمل" وبما ان المستدعي يطلب في استدعائه اقرار مبدأ توجب دفع معاشاته مع كافة الزيادات والتعويضات العائلية كما ادلى بانه لا يعود لسلطة الوصاية ان تقرر صرفه من الخدمة بل ان هذه الصلاحية تعود لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبما ان البحث في مسألة مدى قانونية اعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 140/83 ومعرفة ما اذا كان هذا الامر صدر عن مرجعه المختص ليس من شأنه ان ينقل صلاحية النظر فيه الى مجلس شورى الدولة طالما ان المشترع نص صراحة على ان موظفي الصندوق يخضعون لقانون العمل وبالتالي للقضاء العدلي فضلا عن ان المستدعي لا يطلب ابطال قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مراجعته انما يطلب اقرار مبدأ ترتب معاشاته وملحقاتها واستعادة وظيفته مع الترقيات وبما ان مسألة الصلاحية هي من الانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم الصلاحية المطلقة