State Council 04/11/1998
شورى حكم رقم : 80 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 80/1998
- Date
- 04/11/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- ابو رجيلي، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول ترقية العمداء في الجيش الى رتبة لواء
-
بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة ان تدفع له ما يوازي المنافع المادية التي حرم منها من جراء خطأ قيادة الجيش التي احتفظت بمحاضر موافقة المجلس العسكري على ترقيته الى رتبة لواء وعدم اعطائها مجراها القانوني والاداري وعدم رفعها الى وزير الدفاع الوطني ليصار الى اصدار مرسوم الترقية وبما ان المستدعي يدلي بمخالفة الادارة لاحكام قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 لا سيما الفقرة (ه) من المادة 27 المتعلقة بصلاحيات المجلس العسكري في الترقية والمادة 44 منه المتعلقة بترقية الضباط من رتبته بالاختيار والمادة 48 فقرتها الخامسة المتعلقة باصدار وزير الدفاع الوطني القرار بقيد الضباط على جدول الترقية اضافة الى مخالفتها القانون رقم 18/87 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بترقية الضباط الذين هم في وضع المستدعي بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1986 وذلك خلال مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 14/5/1987 وبما ان الترقية هي عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية شرط ان تتم هذه الممارسة في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء ودونما ان تؤدي الى تحوير السلطة وتحت رقابة مجلس شورى الدولة - قرار رقم 377 تاريخ 12/7/1993 النقيب ميشال جعجع/الدولة - قرار رقم 355 تاريخ 7/2/1996 الرائد جبور نوفل/الدولة - قرار رقم 31 تاريخ 17/10/1996 الملازم رزق الله الفحيلي/الدولة - قرار رقم 688 تاريخ 9/6/1997 العميد الركن محمد نبيل محمد أمين قريطم وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على انه عندما تمارس الادارة صلاحياتها وفق سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمة فيجب ان لا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة او على خطأ قانوني او على خطأ ساطع او مشوب بتجاوز حد السلطة - قرار رقم 489 تاريخ 25/4/1996 الملازم اول اوغسطين تغو/الدولة - القرار رقم 688 المذكور اعلاه وبما ان الدولة تدلي ووفقا لما جاء في مطالعة الادارة بانه "لم يصدر عن قيادة الجيش اي تقاعس وان المرسوم رقم 2111 تاريخ 31/12/1984 الصادر تعقيبا على قرار المجلس العسكري الخاص بموضوع مراجعة المستدعي قد صدر بترقية الضباط لرتبة عميد ولم تتضمن الترقية لرتبة لواء وبعد ذلك لم يصدر اي قرار بهذا الخصوص عن المجلس العسكري" وبما ان المستدعي تبلغ بتاريخ 25/10/1988 لائحة الدولة الجوابية ومطالعة الادارة المرفقة بها ولم يجب عليها او ينف او يناقش ادلاء المستدعى ضدها لهذه الجهة مما يشكل قرينة على صحة ما جاء فيها وبما ان المستدعي لم يثبت اقواله باية واقعة مادية مغلوطة ولم يبين ما هو الخطأ القانوني او الخطأ الساطع الذي ارتكبته الادارة كما لم يبين كيفية تجاوز الادارة لسلطتها وتحويرها لها وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحال ما تقدم مستوجبة الرد لعدم الثبوت