Rulings

State Council 16/04/1998

شورى حكم رقم : 463 /1998

Court
شورى
Number
463/1998
Date
16/04/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في النزاع بين المشترك وادارة الهاتف

-

وبما ان اعادة خط الهاتف ينتج مباشرة عن كيفية تنفيذ عقد الاشتراك في الهاتف القائم بين الفريقين. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان عقد الاشتراك في الهاتف يدخل في عداد العقود الخاصة التي تخضع لاحكام القانون الخاص لافتقاره الى العناصر التي تتميز فيها العقود الادارية وبما انه والحال ما ذكر يجب اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالمراجعة الحاضرة.