State Council 16/04/1998
شورى حكم رقم : 463 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 463/1998
- Date
- 16/04/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- اختصاص النظر في النزاع بين المشترك وادارة الهاتف
-
وبما ان اعادة خط الهاتف ينتج مباشرة عن كيفية تنفيذ عقد الاشتراك في الهاتف القائم بين الفريقين. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان عقد الاشتراك في الهاتف يدخل في عداد العقود الخاصة التي تخضع لاحكام القانون الخاص لافتقاره الى العناصر التي تتميز فيها العقود الادارية وبما انه والحال ما ذكر يجب اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالمراجعة الحاضرة.