State Council 18/08/1998
شورى حكم رقم : 774 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 774/1998
- Date
- 18/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، نصر
- Source
- Lebanese University
- وجوب اثبات الاخطاء التي تبرر الغاء عملية انتخاب المختار
-
بما ان المستدعي نقولا نمر مجدلاني يطلب ابطال النتائج الانتخابية الاختيارية جزئيا في منطقة المزرعة - بيروت واعلان فوزه بمركز مختار في المنطقة المذكورة وبما ان المستدعي يدلي بوجود اخطاء في احتساب الاصوات وتلاعب في النتائج النهائية وبما انه يتبين من مراجعة ملف المراجعة ومطالعة الادارة المختصة والمستندات المرفقة بها خاصة من محاضر الفرز ما يلي: 1- ان المستدعي قد نال 4888 صوتا في الانتخابات الاختيارية لمحلة المزرعة - بيروت 2- ان هناك خطأ ماديا قد حصل اذ ورد في احد الجدولين المنظمين من قبل اللجنة الابتدائية ان مجموع ما ناله المرشح يوسف محمد زين هو /127/ صوتا بينما هو قد نال /1270/ صوتا كما هو ثابت من النسخة الثانية من الجدول المشار اليه 3- ان لجنة القيد العليا وبناء على طلب من محافظ بيروت قد اصدرت قرارا بتاريخ 1998/6/9 صححت بموجبه الخطأ المادي المذكور واعتبرت المرشح يوسف محمد زين فائزا عن مركز المختارية بما مجموعه 5976 صوتا بدلا من 4833 صوتا 4- ان آخر الفائزين هو السيد احمد مصطفى حلاوي وقد نال 5027 صوتا 5- ان التدقيق في جداول الفرز الصادرة عن لجان القيد الابتدائية والعليا واعادة جمع الاصوات يؤيد صحة ما ورد اعلاه وينفي بالتالي وجود اي تلاعب بالنتائج النهائية للانتخابات وبما ان ما يدلي به المستدعي يكون مردودا لعدم استناده الى اساس قانوني او واقعي صحيح