Rulings

State Council 31/03/1998

شورى حكم رقم : 427 /1998

Court
شورى
Number
427/1998
Date
31/03/1998
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

- حق القائمقام بوقف اعمال البناء بسبب عدم الحصول على موافقة مسبقة

-

وبما انه يتضح من التدقيق في المعطيات المتحصلة من ملف المراجعة ما يلي: 1- ان الجهة المستدعية استحصلت على رخصة بناء خلال سنة 1970 لاقامة بناء مؤلف من طابقين ارضي واول وقد اقامت هذا البناء بعد اخذ موافقة وزارة السياحة تحت رقم 6351 تاريخ 14/1/1970 2- ان الجهة المستدعية استحصلت على ترخيص باضافة على الطابق الارضي وتعديل في الطابق الاول وذلك خلال سنة 1971 وقد تم تمديد العمل بهذه الرخصة حتى 23/5/1995 بقرار القائمقام باعمال بلدية جعيتا تاريخ 19/10/1994 3- ان البناء اصيب باضرار وتهديم فاستحصلت الجهة المستدعية على ترخيص بترميم البناء يتضمن اعادة السطح والاعمدة والجدران مع الاخذ بالاعتبار الترخيص الثاني الممدد حتى 23/5/1995 4- ان القائمقام اوقف الجهة المستدعية عن متابعة العمل وفقا لما هو مبين في البند الثالث وبما ان الجهة المستدعية تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته الواقع والقانون لان الاعمال المقرر ايقافها لا تشكل بناء جديدا كيما يتطلب موافقة مسبقة من وزارة السياحة فضلا عن ان ما يعاد الى وضعه السابق من بناء مسبوق اصلا بموافقة من وزارة السياحة كما هو مبين آنفا وبما ان ما تنبغي ملاحظته من ناحية اولى ان التعديلات المقررة بمقتضى ترخيص سنة 1971 والممدد حتى سنة 1995 لم تحظ استباقا بموافقة وزارة السياحة وان الموافقة التي تدلي بها الجهة المستدعية تعود للترخيص الاول الحاصل سنة 1970 (الانشاءات الاساسية) وبما انه ومن ناحية ثانية فان الاعمال الجاري تنفيذها تتجاوز الترميم الى الانشاء باعتبارها انصبت على اقامة اعمدة وجدران وسطوح جديدة وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان قرار القائمقام المطعون فيه واقع في موقعه القانوني من حيث ايقافه لاعمال انشائية تستدعي استباقا موافقة وزارة السياحة سندا لاحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 وتعديلاته والمادة الثانية من المرسوم 15598 تاريخ 21/9/1970 وهي موافقة غير حاصلة بالنسبة لما كان جاريا وتقرر ايقافه