State Council 09/12/1997
شورى حكم رقم : 152 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 152/1997
- Date
- 09/12/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية
-
بما ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويثيرها القاضي عفوا وبما ان المادة 20 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 61 في قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 تجعلان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية غير قابلة للنقض امام هذا المجلس