Rulings

State Council 09/12/1997

شورى حكم رقم : 152 /1997

Court
شورى
Number
152/1997
Date
09/12/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

- عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية

-

بما ان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويثيرها القاضي عفوا وبما ان المادة 20 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 61 في قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 تجعلان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية غير قابلة للنقض امام هذا المجلس