Rulings

State Council 11/06/1998

شورى حكم رقم : 655 /1998

Court
شورى
Number
655/1998
Date
11/06/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالمرسوم الاشتراعي لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال الفقرة الخامسة من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واعادة المحسومات التقاعدية التي اقتطعتها استنادا الى احكام هذا النص من تعويض التفرغ بعد تعاقده للتدريس بالتفرغ في الجامعة اللبنانية وبما ان الطعن بالمراسيم الاشتراعية امام هذا المجلس ممكن فقط عند مخالفتها قانون التفويض وضمن مهلة الطعن بالقرارات الادارية وبما ان مهلة الطعن بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 بتاريخ 12/6/1959 انقضت منذ امد بعيد فضلا عن ان موافقة المجلس النيابي على ادخال تعديلات عدة متلاحقة على هذا المرسوم الاشتراعي رقم 112 بتاريخ 12/6/1959 انقضت منذ امد بعيد فضلا عن ان موافقة المجلس النيابي على ادخال تعديلات عدة متلاحقة على هذا المرسوم الاشتراعي تضفي عليه الصفة التشريعية من حيث المضمون وتجعله بالتالي بمنأى عن الطعن امام هذا المجلس استنادا الى احكام المادة 105 من نظامه