Rulings

State Council 09/06/1998

شورى حكم رقم : 620 /1998

Court
شورى
Number
620/1998
Date
09/06/1998
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، سرحان
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بالتعويض عن هدم الانشاءات المقامة بدون ترخيص قانوني والمرجع الصالح لاتخاذ قرار الهدم

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى المطالبة بالزام الدولة بان تدفع الى الجهة المستدعية مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضا لها عن الاضرار اللاحقة بها من جراء قيام افراد قوى الامن الداخلي بهدم الانشاءات التي اقامتها بدون ترخيص قانوني على العقار رقم 1381 رأس بيروت وبما ان الدولة تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر في المراجعة باعتبار ان الاضرار الحاصلة في القضية الحاضرة لم تكن نتيجة تنفيذ اية مصلحة عامة بل كانت نتيجة عمل سببه مخالفة قامت بها الجهة المستدعية فيكون القضاء العدلي بالتالي هو الصالح للنظر في هذه القضية وبما انه يتبين من الرجوع الى ملف المراجعة ما يلي: - ان الجهة المستدعية اقامت دون ترخيص قانوني انشاءات اضافية على العقار المبني رقم 1381 راس بيروت - بتاريخ 1/3/1993 نظم افراد درك فصيلة الروشة المحضر رقم 50/401 الذي احيل على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي قضى بغرامة وبازالة المخالفة عن طريق التسوية - بعد اتمام البناء قامت قوى الامن الداخلي بهدم ما جرى بناؤه - بتاريخ 14/10/1993 بعد اكثر من ثلاثة اشهر على الهدم ارسل محافظ مدينة بيروت الانذار رقم 5155 بوجوب هدم الانشاءات المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبما ان الجهة المستدعى ضدها لم تنكر الوقائع المشار اليها وبما ان المرجع المختص لاتخاذ قرار الهدم هو المرجع الذي يعطي رخصة البناء اي رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عملا باحكام الفقرة 31 من المادة 74 من قانون البلديات وفي الحالة الحاضرة محافظ مدينة بيروت وبما انه يستفاد مما تقدم ان عملية الهدم المشكو منها تمت على يد رجال قوى الامن وان الانذار الصادر عن محافظ مدينة بيروت لم يتم تبليغه من الجهة المستدعية الا بعد اكثر من ثلاثة اشهر على عملية الهدم وبما ان تنفيذ الهدم على النحو الذي يتم فيه يكون غير صادر عن المرجع المختص ولم تتبع فيه الاصول القانونية والدولة بانفاذها امرا غير صادر عن المرجع المختص وهو محافظ مدينة بيروت او بتنفيذها اياه اكراها تكون قد ارتكبت عملا مشوبا بعيب اساسي يفقده صفته الاساسية وماهيته الجوهرية ويجعل منه تعديا على ملكية فردية عقارية يخرج امر النظر فيه عن اختصاص هذا المجلس وبما ان المراجعة والحالة هذه تكون مردودة لعدم الصلاحية