Rulings

State Council 28/04/1999

شورى حكم رقم : 505 /1999

Court
شورى
Number
505/1999
Date
28/04/1999
President
اندره صادر
Members
بوجي، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم مراجعة القضاء الشامل بدون ربط النزاع مسبقا لجهة المطالبة بالزام البلدية دفع غرامة اكراهية لعدم تنفيذ القرار القضائي

-

بما ان المستدعين يطلبون الزام بلدية عمشيت بان تدفع لهم غرامة اكراهية قدرها مائتا الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار رقم 596/96-97 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 13/5/1996 وبما ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وبما انه يستفاد من احكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة انها تفرض على المتداعين ان يوجهوا دعواهم ضد قرار بمعنى انه لا يمكن تقديم مراجعة القضاء الشامل امام المحاكم الادارية اذا لم يربط النزاع مسبقا مع الادارة وبما ان مذكرة ربط النزاع هي ضرورية في جميع مراجعات القضاء الشامل اذ تلزم الادارة اتخاذ قرار من الموضوع المطالب به ويكون قرارها بشكل صريح او ضمني بالقبول او بالرفض وبما ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة الى الادارة المختصة لا يكفي بحد ذاته ليفرض على الادارة التنفيذ اذ ان المستفيد من قوة القضية المحكمة له مصلحة بان يأخذ المبادرة وان يطلب من الادارة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وان هذا العمل من شأنه ان يوقف مرور الزمن الرباعي من جهة وان يؤدي من جهة ثانية الى اظهار الطابع المخطىء لامتناع الادارة عن التنفيذ والمسؤولية التي تقع على عاتقها ففي حال وجود طلب التنفيذ لم يعد باستطاعة الادارة ان تدلي بان المستفيد من القرار القضائي المبرم لم يبال بنتائج الحكم وما يترتب على ذلك من اجراءات ومن حقوق وبما انه يقتضي وفق العلم والاجتهاد ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به لطلب الغرامة الاكراهية وفق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والطعن بعد ذلك في قرار الرفض الضمني او الصريح ضمن المهلة القانونية وبما ان عدم ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل يؤدي الى رد المراجعة شكلا لانه يؤلف عيبا في اصول المحاكمات الادارية غير ان هذه القاعدة لا تتعلق بالانتظام العام بل وضعت لمصلحة الادارة التي باستطاعتها ان تتخلى عنها وتدلي بجوابها على مزاعم المستدعي في الاساس دون اثارة مسألة ربط النزاع فيعتبر جوابها هذا بمثابة ربط نزاع يسمح للقاضي بفصل النزاع المعروض امامه دون رد المراجعة شكلا وبما ان بلدية عمشيت لم تثر مسألة ربط النزاع من قبل الجهة المستدعية بل اجابت في الاساس طالبة التريث بالبت بالمراجعة فيقتضي والحال هذه اعتبار جواب الادارة في الاساس بمثابة ربط نزاع

- امكانية فرض الغرامة الاكراهية على الادارة اذا تأخرت عن تنفيذ الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعين يطلبون الحكم بالزام بلدية عمشيت بان تدفع غرامة اكراهية قدرها مائتا الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار رقم 596/96-97 تاريخ 13/5/1996 وبما ان الفقرتين الاولى والثانية من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون رقم 259 تاريخ 6/10/1993 تنصان على ما حرفيته احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وضعتها هذه الاحكام على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية المفعول لغاية تنفيذ الحكم وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المار ذكرها ان على الشخص المعنوي من الحق العام تنفيذ الاحكام المبرمة في مهلة معقولة وان لا يكون التأخير عن التنفيذ من دون سبب وبما انه في حال انقضت المهلة المعقولة ولم تعمد الادارة الى تنفيذ الحكم المبرم دون الادلاء بسبب شرعي يبرر عدم التنفيذ تفرض الغرامة الاكراهية التي يقدرها القاضي وفق معطيات كل قضية لان الغرامة لا تفرض الا اذا كان الرفض بالتنفيذ واضح وصريح وبما انه يتبين من الملف ان السيد روحانا خليفة كان قد تقدم بمراجعة طعنا بقرار البلدية رقم 136 تاريخ 8/10/1994 المتضمن هدم البناء المخالف للقانون وازالته لتعديه على الملك العام البلدي وقد اقترنت مراجعته هذه بالرد بموجب القرار المطلوب تنفيذه من المستدعين - المجاورين لعقار المستدعي - رقم 596/96-97 تاريخ 13/5/1996 وبما ان المستدعين اودعوا الصورة الصالحة للتنفيذ لدى بلدية عمشيت بتاريخ 21/7/1996 وتقدموا بمراجعتهم طلب الغرامة الاكراهية بتاريخ 2/12/1996 وبما انه لا يمكن اعتبار ان المهلة التي انقضت بين تاريخ ايداع صورة الحكم الصالحة للتنفيذ وتاريخ المراجعة تتجاوز المهلة المعقولة التي تحتاجها الادارة لتنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي برد مراجعة صاحب العقار طعنا بقرار البلدية هدم البناء الموجود على عقاره والمعتدي على الملك العام البلدي وبما انه اضافة الى ذلك فان البلدية التي اكدت نيتها على تنفيذ قرارها بالهدم والمؤيد بقرار مجلس الشورى - ادلت بان ما حملها على التريث بتنفيذ قرار الهدم انما كان تقدم المستدعي صاحب العقار بعرض تقديم طريق بديل يؤمن المصلحة العامة ويحول دون مشكلة اجتماعية تكمن في كون عائلته تسكن في البت المفروض هدمه وقد اقترن عرضه بموافقة المجلس البلدي ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبما ان المستدعين تبلغوا لائحة بلدية عمشيت وما تضمنته من اسباب تبرر تريث البلدية بتنفيذ الهدم وهم لم ينفوا صحة ما ورد فيها ولم يعلقوا على مضمونها وبما ان ما تدلي به البلدية يشكل بذاته سببا مشروعا يبرر تأخرها في تنفيذ قرارها الاداري بالهدم بعد رد مراجعة صاحب العقار بابطال هذا القرار الاداري البلدي وبما ان اسباب طلب الحكم بالغرامة الاكراهية تكون غير متوافرة