Rulings

State Council 05/05/1999

شورى حكم رقم : 517 /1999

Court
شورى
Number
517/1999
Date
05/05/1999
President
سليم سليمان
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- وجوب اثبات الصفة في الدعوى الادارية

-

ضما ان المستدعى ضدها اثارت ضرورة اثبات صفة المستدعية للخصومة مدلية ان مالكها ليس طرفا في العقد المبرز في ملف المراجعة ثم ان المشترين هم غرباء عن المؤسسة المستدعية ولا تربطهم بمالكها اية رابطة قانونية او تعاقدية لذا يكون ادعاء المستدعية بشرائها واستيرادها كميات من الموز مجردا من اي دليل. وبما ان المستشار المقرر اتخذ قرارا اعداديا بتاريخ 1982/02/11 يقضي بتكليف المؤسسة المستدعية ايداع قلم هذا المجلس نسخة مصدقة عن نظامها الداخلي على ان يتضمن اسماء المسؤولين عنها وقد تبلغته اصولا بتاريخ 1998/02/02 ولم تنفذه خلال مهلة شهر المحددة في متن هذا القرار. وبما ان تخلف المؤسسة المستدعية من ابراز المثبت لصفتها كطرف في العقد المبرز مع استدعاء المراجعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به يؤدي الى اعتبار المراجعة مقدمة من غير ذي صفة.