Rulings

State Council 05/05/1999

شورى حكم رقم : 520 /1999

Court
شورى
Number
520/1999
Date
05/05/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن في القرارات الادارية الفردية

-

بما انه وعملا بالمادة 69 من نظام هذا المجلس ان مهلة المراجعة هي شهران وتبدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان الجهة المدعى عليها قد استدعت المدعى عليه الى دورة تبدأ بتاريخ 1997/03/10 فيكون في هذه الحال بدء المهلة من تاريخ التنفيذ اي بتاريخ 1997/03/10 وبما ان المراجعة الحاضرة وردت الى هذا المجلس بتاريخ 1997/04/21 فتكون مقدمة ضمن المهلة القانونية مقبولة ومستوفية كافة شروطها الشكلية.