State Council 05/05/1999
شورى حكم رقم : 520 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 520/1999
- Date
- 05/05/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن في القرارات الادارية الفردية
-
بما انه وعملا بالمادة 69 من نظام هذا المجلس ان مهلة المراجعة هي شهران وتبدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان الجهة المدعى عليها قد استدعت المدعى عليه الى دورة تبدأ بتاريخ 1997/03/10 فيكون في هذه الحال بدء المهلة من تاريخ التنفيذ اي بتاريخ 1997/03/10 وبما ان المراجعة الحاضرة وردت الى هذا المجلس بتاريخ 1997/04/21 فتكون مقدمة ضمن المهلة القانونية مقبولة ومستوفية كافة شروطها الشكلية.