Rulings

State Council 05/05/1999

شورى حكم رقم : 520 /1999

Court
شورى
Number
520/1999
Date
05/05/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

- مفعول تصحيح سن المستدعي على دعوته الى الالتحاق بخدمة العلم

-

بما ان تصحيح قيد المدعي حصل بتاريخ 1995/07/12 اي بعد بلوغه الثامنة عشرة وبعد ان كان قد تقرر اعفاء مواليد 1972 من خدمة العلم. بما انه من الرجوع الى القيود الرسمية في سجلات النفوس ان المستدعي هو من مواليد عام 1973 وتحديدا في 1973/01/18 قبل التصحيح بموجب الحكم الصادر عن محكمة عاليه برقم 244/321 تاريخ 1996/10/1/18 (كما هو ثابت في صورة بيان القيد الافرادي - خانة الملاحظات). وبما انه اذا كانت بطاقة الهوية العسكرية المؤقتة رقم 37389/ل.ت.ن. الصادرة بتاريخ 1997/03/20 دون فيها ان المستدعي هو من مواليد 1972/12/08 فيأتي ذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن الا ان دعوة المستدعين للالتحاق بخدمة العلم تبقى قائمة بكافة مفاعيلها ونتائجها لان اعداد المدعويين الى خدمة العلم يتم قبل مدة من تاريخ الدعوة وكان قيد المستدعي وقتذاك من مواليد 1973/01/18 وبما انه والحال هذه يكون القرار الصادر عن قيادة الجيش سليما وواقعا في محله القانوني لمراعاته الاصول والاسس المفروضة.