State Council 13/05/1999
شورى حكم رقم : 538 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 538/1999
- Date
- 13/05/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة بسبب مخالفة الاصول الجوهرية
-
بما ان طالب الاعادة يتذرع لطلب اعادة المحاكمة بعدم مراعاة القرار المطلوب الاعادة بشأنه الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم المنصوص عنه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او آثارها. وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بأنه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن ما يلي: "في الاساس: وبما انه وبعد صدور الحكم القضائي بتاريخ 1995/10/04 الذي طلب المستدعي تنفيذه صدر القانون رقم 546 تاريخ 1996/07/24 والذي نص على اعتبار المرسوم رقم 5451 تاريخ 1993/04/17 نافذا والغاء جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطاله وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكامه. "وبما انه خلافا لما يدلي المستدعي كمطالب في الاساس لجهة عدم سريان مفعول القانون المذكور على وضعيته القانونية فان القانون رقم 546/96 نص على الغاء جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطال المرسوم رقم 5451/73 وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكامه ومن ضمنها قرار وضع اليد رقم 23 تاريخ 1980/01/28 والذي كان مجلس الشورى قد قضى بابطاله قبل صدور هذا القانون. وبما ان القانون 546/96 افقد القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المتذرع به مفاعيله. وبما ان القاضي الاداري يعتبر ان المشترع عندما يلغي جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطال مرسوم تنظيمي معين وعن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم كما فعل بموجب القانون رقم 546/96 يكون قد ثبت وصدق صراحة دون اي تحفظ جميع الاعمال الادارية المتخذة تنفيذا لاحكام المرسوم التنظيمي المذكور وفي المراجعة الحاضرة قرار وضع اليد الذي ابطله مجلس شورى الدولة. وبما ان المشترع بالغائه جميع المفاعيل القانونية الناتجة عن ابطال القرارات المتخذة تنفيذا لاحكام المرسوم رقم 5451/73 يكون قد صدق وثبت قانونا قرار وضع اليد واعد مجددا في التنظيم القانوني القرار المذكور الذي سبق وابطل من قبل مجلس شورى الدولة. وبما ان ما تضمنه القانون رقم 546/96 على هذا الصعيد يشكل بذاته سببا جديا من شأنه ان يحمل الادارة على التريث او على عدم تنفيذ القرار رقم 6/95 وبما ان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تشترط للحكم بالغرامة الاكراهية ان لا يكون التاخر في التنفيذ بدون سبب الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة..." وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد بحث في مسألة صدور القانون رقم 546/96 وتاثيره على قرار شورى الدولة رقم 6/95 توصلا الى النتيجة التي خلص اليها بعدم امكانية الزام المستدعى ضدها بغرامة اكراهية عملا بأحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب عدم تنفيذها القرار المشار اليه. وبما ان هذا البحث يدخل في نطاق البحث في اساس النزاع الذي يدور حول الزام المستدعى ضدها الانصياع لقرارات مجلس شورى الدولة وبالتالي الحكم عليها بالغرامة الاكراهية. وبما ان ما يدلي به المستدعي يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.