Rulings

State Council 19/05/1999

شورى حكم رقم : 553 /1999

Court
شورى
Number
553/1999
Date
19/05/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، عويدات
Source
Lebanese University

- ملهة المراجعة في حال تقديمها قبل صدور قرار صريح او ضمني بالرفض من الادارة المختصة

-

وبما ان المستدعي اسند طلبه الى مسؤولية المستدعى ضدها الناشئة عن عدم حؤولها دون سرقة موجودات مؤسسته. وبما ان اتخاذ التدابير والاجراءات الهادفة الى حماية الممتلكات الفردية من مخاطر السرقة تدخل في مهام وزارة الداخلية وتكون بالتالي المرجع الصالح لربط النزاع الرامي للتعويض عن اضرار معزوة حسب المستدعي الى عدم كفاية تدابيرها حيث انها كانت قاصرة عن ان تدرا الفعل الضار ونتائجه. وبما ان تقديم المراجعة قبل صدور قرار صريح ام ضمني بالرفض لا يحول دون قبولها طالما ان النظر فيها يحصل بعد انصرام المهلة المحددة قانونا لاتخاذه ام لصدوره وقد صدر فعلا ان لانقضاء هذه المهلة بعد تقديم المراجعة دون الاستجابة النافية لخيار التقاضي وان لطلب المستدعى ضدها رد المراجعة.

- مدى امكانية المطالبة بالتعويض من جراء سرقة موجودات المؤسسة التجارية خلال الاحداث الامنية

-

بما ان المستدعى يطلب التعويض عليه عن اضرار لحقت به من جراء سرقة موجودات مؤسسته الكائنة في بيروت - شارع بشارة الخوري خلال فترة الاحداث التي مرت بها البلاد منذ نيسان 1975 وبما ان الضرر المطالب بالتعويض عنه نشأ في ظل اضطرابات امنية وعمليات عسكرية شملت مناطق متعددة اتسمت بالعنف الذي بلغ ذروته بخاصة في مكان وجود مؤسسة المستدعي وخلف اضرارا تعدت موجودات الابنية والمؤسسات الكائنة في المكان آنف الذكر لتشمل انشاءاتها بحيث ان كلا منها اما احترق ام تصدع ام تهاوى بدليل ان اعادة اعمارها وترتيب اوضاعها استدعى تأسيس شركة عقارية لاحقا لهذه الغاية. وبما ان الاضرار الناشئة عن الاحداث المبينة اعلاه تخطت النطاق الفردي لتتصف بالشمول وتجاوزت القدر المحدد لتبلغ الكم الهائل. وبما ان بلوغ العمليات العسكرية حد الذروة عنفا ونطاقا المولد لاضرار فادحة يجعل التعويض عنها متعذرا الا بموجب تشريع خاص. وبما ان مثل هذه التشريع لم يسن.