Rulings

State Council 04/12/1997

شورى حكم رقم : 134 /1997

Court
شورى
Number
134/1997
Date
04/12/1997
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- في المهل التي يتوجب التقيد بها في تقديم المراجعة لدى مجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية

-

بما ان القضايا المتعلقة بالمهل القضائية هي من الانتظام العام ويقتضي اثارتها عفوا حتى ولم يثرها اي من الفريقين وبما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار رئيس بلدية طرابلس رقم 3 تاريخ 8/1/1994 المتضمن صرف المستدعي الذي يعمل شرطيا متمرنا لدى بلدية طرابلس من الخدمة "لارتكابه جرم ابتزاز اموال وانتحال صفة رجل تحري" وبما ان المراجعة الحاضرة هي من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وتطبق عليها بالتالي الاصول المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 112 المشار اليها تنص على انه "في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي" وبما انه يتبين من الوقائع المعروضة في استدعاء المراجعة والثابتة من الملف الاداري الذي ابرزته البلدية المستدعى ضدها بتاريخ 28/9/1995 ما يلي: - صدر القرار المطعون فيه رقم 3 بتاريخ 8/1/1994 - بتاريخ 11/7/1994 تقدم المستدعي بطلب استرحام الى رئيس بلدية طرابلس لاعادته الى الخدمة اقترن بتاريخ 16/8/1994 بعدم الموافقة على طلبه - بتاريخ 7/9/1994 وجه المستدعي مذكرة ربط نزاع الى رئيس البلدية يطلب فيها الرجوع عن القرار المطعون فيه واعادته الى الخدمة اقترنت بتاريخ 8/9/1994 بالرفض تبلغه المستدعي بتاريخ 10/9/1994 - بتاريخ 13/10/1994 تقدم المستدعي بالمراجعة الحاضرة وبما ان طلب الاسترحام المقدم من المستدعي الى رئيس البلدية عن القرار الاداري المطعون فيه يعتبر مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة واعطاء الادارة مهلة شهرين جديدين للجواب والمستدعي مهلة ثلاثين يوما لتقديم مراجعته لدى مجلس شورى الدولة عند صدور قرار الرفض الضمني ام ابلاغه قرار الرفض الصريح وبما انه في الحالة الحاضرة المقدمة بتاريخ 13/10/1994 تكون واردة خارج المهلة القانونية المشار اليها وبالتالي مستوجبة الرد شكلا