State Council 27/11/1997
شورى حكم رقم : 124 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 124/1997
- Date
- 27/11/1997
- Source
- Lebanese University
- طعن الموظف بقرارات وزير المالية المتعلق باعلانه الى الخدمة واحتساب معاشه التقاعدي
-
وبما ان طلب المستدعي ابطال القرار الصادر عن وزير المالية برقم 3395/2 تاريخ 11/10/1983 المتضمن الاعلان عن انتهاء خدمته يعتبر مردودا في الشكل بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن بهذا القرار وبما ان طلب المستدعي الزام المستدعى ضدها طبقت احكام القانون تطبيقا صحيحا بحصرها تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 42/83 في كيفية احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف دون التعرض لاستحقاق الموظف للتعويض او المعاش وبما ان طلب المستدعي تقرير اعادته الى الخدمة الفعلية في الرتبة والدرجة اللتين كانتا له لا يقع ايضا في محله القانوني لان تقرير اعادة الموظف الى الخدمة يدخل ضمن سلطة الادارة التقديرية التي لا تقع تحت رقابة هذا المجلس الا في حال ثبوت تجاوزها حد السلطة باستنادها الى وقائع او اسباب خاطئة بصورة فاضحة