State Council 02/12/1997
شورى حكم رقم : 125 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 125/1997
- Date
- 02/12/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، غندور
- Source
- Lebanese University
- في وجوب تقرير الصفة واثباتها للطعن بالترخيص
-
في الصفة: بما ان الدولة تدلي برد المراجعة في الشكل لانتفاء صفة المستدعين للطعن بالترخيص - بما ان المستشار المقرر كلف بتاريخ 30/12/1995 المستدعين اثبات صفتهم للادعاء وذلك من خلال ابراز افادات عقارية شاملة تثبت عنصر المجاورة للعقار رقم 1938 منطقة حامات العقارية موضوع الترخيص المطعون فيه - بما ان قرار التكليف ابلغ من المستدعين بتاريخ 9/3/1996 - بما ان المستدعين لم ينفذوا حتى تاريخه قرار التكليف الآنف الذكر - بما انه يقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم توفر الصفة للتقدم بها