Rulings

State Council 27/11/1997

شورى حكم رقم : 124 /1997

Court
شورى
Number
124/1997
Date
27/11/1997
President
رشيد حطيط
Members
شديد، سرحان
Source
Lebanese University

- مفعول المذكرة المقدمة خارج المهلة القانونية

-

وبما ان المراجعة الحاضرة تستند الى المذكرة رقم 3549/م ر تاريخ 21/4/1994 التي تقدمت بها الشركة المستدعية من مجلس الانماء والاعمار لمطالبته بدفع فروقات تعديل اسعار التزام مشروع تمديد خطوط مياه الشرب العائدة لمصلحة مياه عين الدلبة وبما انه يتبين من الرجوع الى صورة المذكرة المبرزة مع استدعاء المراجعة انها تضمنت ما يلي: "تأكيدا لمضمون كتابها المسجل اليكم برقم 1999/م ر تاريخ 5/5/1993 والذي يشار فيه الى ارتفاع سعر الدولار خلال فترة تنفيذ الاشغال وما ترتب عن هذا الارتفاع من خسائر ... وحيث ان كتاب الشركة المستدعية طالبكم بدفع فروقات الاسعار لاشغال مشروع تمديد مياه الشرب في مصلحة مياه عين الدلبة .... وبما انكم حتى تاريخه لم تبادروا الى اتخاذ الاجراءات الآيلة الى دفع هذه الفروقات مع الفوائد القانونية التي ستترتب حتى تاريخ الدفع الفعلي ... وبما انه يستفاد مما تقدم انه سبق للشركة المستدعية ان تقدمت بتاريخ 5/5/1993 من مجلس الانماء والاعمار المستدعى ضده بمذكرة سجلت تحت الرقم 1999/ح ر ضمنتها مطالبته بدفع فروقات الاسعار العائدة لتنفيذ مشروع تمديد خطوط مياه الشرب العائدة لمصلحة مياه عين الدلبة وبما ان الشركة المستدعية تكون قد ربطت النزاع مع مجلس الانماء والاعمار بموجب المذكرة رقم 1999/ح ر تاريخ 5/5/1993 وقد نجم عن سكوت المجلس المستدعى عليها طوال فترة الشهرين قرار ضمني بالرفض كان على المستدعية ان تطعن فيه بتاريخ اقصاه 5/9/1993 عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما انه ليس من شأن المذكرة الثانية المقدمة بتاريخ 21/4/1994 اي خارج مهلة المراجعة القضائية ان تفتح باب المراجعة مجددا (المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة) سيما وانها مذكرة تأكيدية لمضمون المذكرة الاولى كما ورد صراحة في نص الثانية المبين اعلاه