Rulings

State Council 02/12/1997

شورى حكم رقم : 127 /1997

Court
شورى
Number
127/1997
Date
02/12/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- في رد طلب النقض امام مجلس الشورى بقرارات لجان الاستملاك بسبب عدم الصلاحية

-

وبما ان قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية لم تعد تقبل النقض امام هذا المجلس عملا باحكام المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 - وبما ان المادة 61 من القانون الجديد للاستملاك رقم 58 المشار اليه نصت على ما يلي "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا" - وبما انه ثابت ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 26/9/1996 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد فتكون بالتالي مراجعة النقض هذه خارجة عن اختصاص هذا المجلس