Rulings

State Council 07/01/1998

شورى حكم رقم : 195 /1998

Court
شورى
Number
195/1998
Date
07/01/1998
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص القضاء الاداري للنظر في النزاع المتعلق باستعمال الملكية الفردية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال الترخيص المعطى للمطلوب ادخاله مدلية بالاسباب التالية: - استناد الترخيص الى واقعة غير صحيحة لجهة اعتبار السيد ابو رحال مالكا وهو في الحقيقة له حق استثمار نصف القسم 63 من العقار المشمول بالنزاع - ان المكان المرخص بوضع الاعلان عليه للسيد ابو رحال لا يدخل ضمن ملكيته وانما يشكل جزءا من القسم المشترك - ان الترخيص يشوه البناء - ان الترخيص المعطى للسيد ابو رحال الغى ترخيص المستدعي الاسبق والمشروع بما انه يستفاد من اقوال المستدعي انه يدلي باسباب بعضها يتعلق بعدم احقية السيد ابو رحال بوضع الاعلان والبعض الاخر بعدم قانونية الترخيص وبما انه لجهة القول بعدم احقية السيد ابو رحال بوضع الاعلان سواء لجهة عدم ملكيته للقسم 63 او لجهة عدم ملكيته للمكان المخصص للاعلان فان البت بهذه المسألة يخرج عن صلاحية القضاء الاداري فضلا عن ان الترخيص لا يتعرض لهاتين المسألتين وانما يبني على افتراض الاحقية مع تقريره صراحة الاحتفاظ بحقوق الغير وبما انه لجهة القول بالتشويه فان الترخيص لم يتضمن الاجازة بمثل هذا الامر ويبقى للمستدعي في حال التنفيذ بصورة مشوهة الاعتراض امام المرجع المختص وبما ان التنازع بين الترخيصين يتوقف على البت باحقية استعمال مكان الاعلان وهو امر يخرج عن اختصاص القضاء الاداري