State Council 14/07/1999
شورى حكم رقم : 735 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 735/1999
- Date
- 14/07/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر مصلحة الادعاء واثبات الضرر الناتج عن قرار تحديد سعر مبيع المحروقات
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال كل من القرارات ذات الارقام 58 , 95 , 60 والجداول المرفقة بها الصادرة عن وزير الصناعة والنفط في 28/10/1984 وقراره رقم 1 تاريخ 1985 المتضمنة تحديد الفرق بين سعر مبيع المحروقات السائلة وسعر كلفتها سندا لجداول تركيب اسعارها التي تلحظ حصة لشركات التوزيع في حين كانت القرارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع تلحظ لصالحها مصارفات عامة وارباحا بنسبة 7.5 بالماية وقد باتت حصتها بفعل القرارات المطعون فيها دون هذه النسبة وبما ان المستدعى ضدها طلبت رد هذه المراجعة لان القرارات موضع الطعن اعفت الجهة المستدعية من رسم الطابع المالي ودمجت المصاريف والارباح في بند واحد اسمته حصة الشركات ولم يترتب على ذلك ضرر لحق بالجهة المستدعية بدليل ان هذ الطريقة في اعداد جدول تركيب اسعار المحروقات قد اعتمدت منذ 27/12/1976 وتبعا لها فان حصة الشركات قد زادت خلال العام 1982 بنسب مئوية تراوحت بين 54 و13 و27.4 وبما ان الجهة المستدعية تبلغت لائحة المستدعى ضدها الجوابية ولم تجب عليها وبما انه يستفاد من جواب المستدعى ضدها انه ليس من شأن القرارات المطعون فيها ان تولد ضررا ينال من مصلحة الجهة المستدعية وبما ان انتفاء الضرر يملي رد مراجعة الابطال كونها لا تقبل الا ضد قرار اداري نافذ وضار