Rulings

State Council 23/06/1999

شورى حكم رقم : 619 /1999

Court
شورى
Number
619/1999
Date
23/06/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطيه
Source
Lebanese University

- شرط الصفة والمصلحة لتقديم دعوى الابطال بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المادة 106 من نظام هذا المجلس تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه وبما ان المصلحة في مراجعة الابطال تتوفر في صاحب العلاقة الذي يطعن بقرار اداري ما عندما يكون القرار المطعون فيه اثر في مركزه القانوني تأثيرا اكيدا وواضحا بحيث يكون من شأنه في حال قبوله وابطاله القرار المطعون فيه ان يزيل الضرر الذي ولده القرار على المركز القانوني الذي مسه وبما ان القرار المطعون فيه لا يمس باي مركز قانوني يتعلق بالمستدعي ولم يلحق به اي ضرر مادي او معنوي بل هو يتعلق باعفاءات محددة لاشخاص معينين من الخدمة العسكرية لاسباب تتعلق بهؤلاء الاشخاص او لاسباب تتعلق باستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على ان مراجعة الابطال ليست مراجعة شعبية بل يقتضي توفر شروط المصلحة التي تفي ان يمس القرار المطعون فيه بمركز قانوني للمستدعي الامر الذي ليس متوافرا في المراجعة الحاضرة ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم توفر المصلحة وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح