Rulings

State Council 22/12/1998

شورى حكم رقم : 201 /1998

Court
شورى
Number
201/1998
Date
22/12/1998
President
سليم سليمان
Members
كنعان، سرحان
Source
Lebanese University

- في رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية

-

بما انه يتبين من الملف انه في 4/6/1992 تقدم المستدعي من الادارة بطلب تصحيح تاريخ ولادته وانه في 8/6/1992 صدر القرار المطعون فيه المتضمن رفض هذا الطلب وبما انه يتبين من الملف ايضا ان خدمة المستدعي انهيت في اول تموز من عام 1992 لبلوغه السن القانونية فان هذا التاريخ ينبغي اعتباره بمثابة تاريخ لتنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن رفض طلب تصحيح تاريخ ولادته وبالتالي فان المراجعة الحاضرة المقدمة في 8/12/1992 تعتبر واردة خارج المهلة