State Council 14/10/1998
شورى حكم رقم : 33 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 33/1998
- Date
- 14/10/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب التدخل وارفاق نسخة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لاثبات ادعاءات الجهة المستدعية
-
اولا: في طلب التدخل بما ان المادة 83 من نظام جلس شورى الدولة تنص على ما يلي: يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن ان يحتوي هذا الطلب الا على تأييد وجهة نظر احد الخصوم وبما انه يتبين ان القرار الذي تطلب الجهة المستدعية ابطاله يختلف عن القرار المعني بطلب التدخل وبما ان طلب التدخل مستوجب الرد عملا بالمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة ثانيا:ژفي الشكل بما ان المستدعي لم يرفق في استدعائه نسخة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان العقار رقم 290 المرفأ ادخل ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت بموجب المرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 المنشور في الجريدة الرسمية - ملحق خاص للعدد 8 - تاريخ 20/2/1992 - وبالتالي ان جميع المعالم الموصوفة في الاستدعاء قد اختفت ويفتقر الملف الى اي دليل او برهان واثبات لادعآت الجهة المستدعية وبما انه يقتضي رد المراجعة لتقديمها خلافا للاصول القانونية ولعدم الاثبات