Rulings

State Council 23/12/1998

شورى حكم رقم : 203 /1998

Court
شورى
Number
203/1998
Date
23/12/1998
President
رشيد حطيط
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- في وجوب اقامة الدليل على توفر شروط القوة القاهرة خلال مهلة الالتزام لتأخير موعد التسليم او تمديده

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال محضر الاستلام النهائي رقم 62 تاريخ 28/3/1983 لافتقاره لاي اساس قانوني وبالزام المستدعى ضدها باعادة قيمة الغرامة البالغة 43474 ل.ل مع الفائدة وبما ان القرار المطعون فيه قضى بفرض حسم على الكنزات الناقصة وبفرض غرامة على المستدعي للتأخر بالتسليم وبما ان المستدعي يتذرع بالاحداث الامنية التي حصلت بتاريخ 2/4/1981 لتبرير تأخره بتسليم الكنزات وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان مهلة التسليم بحسب دفتر الشروط هي 6 اشهر تنتهي في 10/4/1980 وان خلال هذه المدة لم تحصل حوادث ذات بال لذلك لا يسع المستدعي التذرع بالحوادث الامنية لعدم تنفيذ التزامه خاصة وان الاحداث ابتدأت في 1/4/1981 وبما انه بتاريخ 28/1/1985 كلف المستشار المقرر المستدعي بابراز وخلال مهلة شهر الكتب التي وجهها الى الادارة لاعلامها بالقوة القاهرة والظروف الامنية الحاصلة خلال مهلة تنفيذ الالتزام وذلك عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 74 من دفتر الشروط الادارية العام المتعلق بلوازم الجيش وكذلك بتكليف المستدعي بتقديم افادات وتقارير امنية صادرة عن المراجع المختصة حول الحالة الامنية التي كانت سائدة خلال مهلة الالتزام في منطقة وامكنة تنفيذ العقد وبما ان المستدعي طلب بتاريخ 29/3/1985 تمديد مهلة الشهر لتنفيذ قرار المستشار المقرر المشار اليه اعلاه لان الاحوال الامنية اخرت امكانية الحصول على الافادات والتقارير الامنية المطلوبة وبما ان المستدعي وبعد الاستجابة لطلبه بتمديد مهلة تنفيذ قرار المستشار المقرر ثلاثة شهور بدلا من شهر واحد لم يقم بتنفيذ ما طلب منه وبما ان المادة 89 فقرة 1 من دفتر الشروط الادارية العام لحظ احكاما تتعلق بتأخير موعد التسليم او تمديده ومن بينها القوة القاهرة يمكن منح الملتزم تمديدا لتسليم اللوازم اذا اعترضته اسباب من شأنها عرقلة تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية شرط ان تكون ناتجة عن عمل الادارة او متآتية من ظروف لها صفة القوة القاهرة وبما انه كان على المستدعي اعلام الادارة بالقوة القاهرة وبان التنفيذ اصبح مستحيلا وبما ان المستدعي لم ينفذ القرار الاعدادي وعجز عن اقامة الدليل على توفر شروط القوة القاهرة خلال مهلة الالتزام والتي من شأنها ان تؤدي الى تمديد تسليم المواد الملزمة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة لعدم الثبوت وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلى به