Rulings

State Council 14/10/1999

شورى حكم رقم : 35 /1999

Court
شورى
Number
35/1999
Date
14/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

- في وجوب ابراز التوكيل في المراجعة من قبل الجهة المستدعية والتقيد بالاصول القانونية

-

في صفة الجهة المستدعية: بما انه اثير ضرورة اثبات صفة الجهة المستدعية للخصومة ولم تنفذ هذه الاخيرة القرار الاعدادي الصادر عن المستشار المقرر بتاريخ 20/1/1997 والمتضمن تكليف ايداع هذا المجلس المستند المثبت قانونا التوكيل المنظم للمحامي مقدم الراجعة الحاضرة امام هذا المجلس وبما ان المستدعي كان قد تقدم ايضا بمراجعة بنفس الموضوع سجلت برقم 3564/91 فصلت بموجب القرار رقم 625/97-98 تاريخ 10/6/1998 بسبب عدم توكيل محام وقد تبلغ قرار المستشار المقرر بتكليفه ابراز الوكالة في هذه المراجعة بتاريخ 16/2/1998 وبما ان تخلف الجهة المستدعية عن ابراز التوكيل في المراجعة يؤدي الى اعتبار هذه الاخيرة مقدمة خلافا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة ويقتضي بالتالي ردها