Rulings

State Council 07/10/1998

شورى حكم رقم : 11 /1998

Court
شورى
Number
11/1998
Date
07/10/1998
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- في رد المراجعة لسبق الادعاء

-

بما انه سبق للمستدعين ان تقدموا بوجه الدولة بتاريخ 30/6/1998 بمراجعة بذات الموضوع وبذات الاسباب سجلت تحت الرقم 8118/98 وقد اقترنت هذه المراجعة بالقرار رقم 852 تاريخ 14/9/1998 حيث قضى مجلس شورى الدولة بردها لعدم قانونيتها ولعدم صحتها وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مردودة لسبق الادعاء وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح