State Council 14/10/1998
شورى حكم رقم : 0 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 1998
- Date
- 14/10/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
- صلاحية وزير الزراعة في ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يراد تحريجها او صيانة غاباتها
-
بما ان لوزارة الصحة واجب الحفاظ على الغابات عملا بقانون الغابات وهي وحدها المؤهلة لتحديد ما تراه للحفاظ على هذه الغابات وفي جملة تدابير منع رعايتها ومنع قطعها او حرقها او كسرها او قلعها. بما انه لوزير الزراعة ان يتخذ من نفسه الحماية علما ان لا مانع ان يتقدم الاهلون ايضا بطلب الحماية.بما ان منع رعاية الماغز والاغنام ليس من شأنه انقراض الثروة اذ ان وزير الزراعة عين منع المعز والغنم وليس ما يمنع من تربية باقي الحيوانات اذا توافرت اسباب الترخيص بتربيتها من حيث المكان والبعد والصحة وسوى ذلك. بما ان المادة 92 من قانون الغابات تنص على ان "لوزير الزراعة ان يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لاجل تحريجها او صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة ام للبلديات والقرى ام للافراد. ولوزير الزراعة ان يقرر اخراج الماعز من اراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة ارباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من اصحاب الماعز ان تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مذرب ولا يجوز ادخالها على الاراضي الاميرية او المشاعية او الاملاك الخاصة..." بما ان نص المادة 92 المذكورة اعلاه صريحة في تكريس حق وزير الزراعة في ان يفرض الحماية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لتحريجها او الحماية غاباتها. بما ان المستدعين انفسهم اقروا ان مساحة المعيصرة تبلغ ستة ملايين مترا مربعا وان "المساحات المزروعة فيها لا تتجاوز الثلاثين الف متر مربع (وكما جاء في المراجعة) فهذا يعني ان 5 بالمئة فقط من اراضي المعيصرة زراعي والباقي اخراج تستوجب حماية وزارة الزراعة اي ان 95 بالمئة من الاراضي هي حرجية وتستوجب الحماية. وبما انه زيادة في البحث فان وزارة الزراعية اعتمدت استطرادا على تواقيع الاهلين وتصديق المختار الذي هو ممثل السلطة المحلي اثبات مساحة ما يملكه الموقعون مسؤولية المستدعين وبوسعهم ملاحقتهم بالطرق القانونية المناسبة.