State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 8430 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 8430/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- في وجوب اثبات المخالفة التي تؤدي الى ابطال عملية الانتخابات البلدية
-
وبما انه يتبين من قرار لجنة القيد العليا في جبل لبنان تاريخ 1986/06/11 والتي اودعت المستندات التي يحتويها مغلف القلم المعترض على نتائجه ان هذا المغلف يحتوي على محضر الاعمال منظم على نسختين موقعتين من رئيس القلم اعضاء هيئة القلم وفق الاصول القانونية. وقد تم اعتماد مضمون هذا المحضر عملا باحكام المادة 16 من القانون رقم 665/97 التي نصت على انه "على رئيس القلم ان يضع في مغلف قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الاعمال المذكورة سابقا. ويتم اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد او اي مرجع آخر. وبما ان المستدعي يبرز سندا لادعاءاته بعض المستندات بعض المستندات غير الرسمية غير المعتمدة قانونا وبالتالي غير المعتمدة من قبل وزارة الداخلية للعمليات الانتخابية كما يبرز صورة عن بيان بالاصوات التي نالها كل مرشح غير موقع حسب الاصول من رئيس القلم ويختلف بمضمونه عن المحضر الرسمي الموقع اصولا والموجود في مغلف القلم. وبما ان لجنة القيد العليا رأت انه لا يمكن اعتماد هذه المستندات لدحض ما ورد في المحضر الرسمي المودع مغلف قلم الاقتراع. وبما ان قرار لجنة هذا يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح خاصة في ظل غياب لوائح فرز الاصوات وتحقيقها التي كان يمكن الاعتماد عليها للتثبت من صحة النتائج في حال وجودها. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. وبما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بان تشكيل القلم رقم (4) اناث قد جاء مخالفا القانون لان رئيس القلم اختار اربع مندوبات ينتمين الى جهة واحدة. وبما ان القانون الزم رئيس القلم بان يختار اربع مندوبين من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمتواجدين عند افتتاح قلم الاقتراع. وبما ان تشكيل هيئة القلم قد تم على الوجه المذكور اعلاه ولم يكن باستطاعة رئيس القلم تحديد ميول المندوبين الانتخابية فضلا عن انه لم يسجل اي اعتراض او شكوى لهذه الجهة تبين حصول المخالفة ومدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية.