State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 827 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 827/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- شروط استئخار البت بالمراجعة
-
بما انه لكي تكون هنالك مسألة تستوجب الفصل قبل الدعوى الاصلية يجب توافر شرطين: اولا- ان يكون في المسألة صعوبة جدية اثارها احد المتقاضين او المحكمة عفوا من شأنها ايجاد التباس اي ان يكون الخلاف على تفسير النص جديا كي لا يفسح المجال لاساءة التقاضي ولتأخير فصل الدعوى. اما اذا لم يكن النص غامضا او مبهما فلا يكون ثمة مسألة مستأخرة (Qustion prejudicielle) ولا يتوجب على القاضي التوقف عن فصل الدعوى. ثانيا- يجب ان يكون فصل المسألة ضروريا للحكم باساس الدعوى فاذا كان فصلها غير مرتبط بفصل المسألة المثارة فلا مبرر للتوقف عن رؤيتها. Auby et Drago: traite de contentieux Administratif 3eme Edit 1984 Tome I No 876 Mais le juge n'est jamais tenue de surseoir et le sursis a statuer ne doit etre decide que si deux conditions se trouvent reunies: 1o- D'apres la theorie dite de l'acte clair le juge ne surseoit a statuer que si l'acte qui fait l'objet de la prejudicielle est descer ou si la contestation dont depend la serieux (Ref...) 2o- Il faut que li sort du litige depende de la solution donne la question preducielle. Lorsque ces deux conditions se retrouvent reunies le juge ordonnera le sursis a stactuer l'exception peut etre soulevee par les parties mais elle peut aussi etre soulevee par le juge (Ref...) وبما ان ايا من هذين الشرطين لا يتوافر في طلب المستدعى ضده اذ لا وجود لنزاع جدي حول صلة القرابة التي تربط بين المستدعى ضدهما يوسف خزاعي دحسون وسالم محمد حمود الولدين لام واحدة هي المرحومة شكيبة حماد الثابتة باخراجي القيم العائليين العائدين لهما عن السجلات الرسمية لقلم نفوس راشيا. وبما انه فضلا عما تقدم وعلى سبيل الاستفاضة ان الدعوى المقامة من المستدعى ضده يوسف دحسون امام القاضي الناظر بقضايا الاحوال الشخصية في راشيا بتاريخ 1998/06/24 اي بعد اجراء الانتخابات وظهور نتائجها لا تؤدي الى اثبات وجود نزاع جدي بهذا الشأن وهي دعوى مردودة حكما لعدم صحة الخصومة لان المدعي فيها يوسف دحسون تراجع عن دعواه في ما يختص بالدولة واصبحت الدعوى المقامة بوجه المدعى عليه سالم حمود فقط كما هو ثابت من شروحات قلم المحكمة على صورة الاستحضار المرفقة بلائحته الجوابية مما يجعلها غير مسموعة استنادا الى احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 التي تنص على انه "لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه "مما يجعل من الدولة فريقا اصيلا في الدعوى. وبما ان طلب المستدعى ضده استئخار البت بالمراجعة يعتبر بالتالي واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح فيقتضي رد هذا الطلب.
- عدم امكانية تعيين اول الخاسرين محل العضو البلدي المقال او المستقيل
-
بما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على عدم اعتبار المرشح الحائز على اكبر عدد من الاصوات بين الخاسرين فائزا بعضوية المجلس البلدي بدلا من المرشح المعلن فوزه والذي تسقط عضويته حكما لانه عملا بالاحكام التشريعية المتعلقة بالانتخابات السياسية - اكانت نيابية ام بلدية اختيارية - المتعلقة بالانتظام العام والتي جاءت مطلقة وعامة مكرسة القاعدة الاساسية الا وهي مبدأ الانتخابات لاعضاء المجلس البلدي معتبرة بالانتخاب وحده يتأمن حسن سير المرفق العام البلدي وعملا بالمبادىء العامة للتنازع الانتخابي لا يمكن في حالة الشغور - لاي سبب كان - تعيين اول الخاسرين محل العضو المستقيل او المقال - اكان ذلك في حالتي فقدان الاهلية او التمانع القانوني - لعدم وجود نص تشريعي يشذ عن القاعدة العامة الاساسية ويسمح بالتالي صراحة بذلك (القرارات رقم 714 و715 و716 تاريخ 1998/07/09).