Rulings

State Council 10/09/1998

شورى حكم رقم : 834 /1998

Court
شورى
Number
834/1998
Date
10/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- مفعول ادراج اسم المستدعي بخط اليد على لائحة المرشحين في آخر مراحل العملية الانتخابية

-

وبما ان المستدعي يدلي سندا لمطالبه بان اسمه قد اضيف بخط اليد على لائحة المرشحين في آخر مراحل العملية الانتخابية. وبما ان يتبين من المستندات المرفقة بملف المراجعة ان اسم المستدعي كان واردا على لائحة المرشحين وقد اضيف بخط اليد بنتيجة لطلب المستدعي المتأخر بتغيير طلب ترشيحه من مركز الهيئة الاختيارية الى مركز المختار الذي لم يترك للادارة الوقت الكافي لادراج اسمه طباعة مع باقي الاسماء. وبما ان ادراج اسم المستدعي بخط اليد على لائحة المرشحين لا يشكل مخالفة طالما انه من الثابت انه لم يؤد الى اي التباس لدى المقترعين بدليل عدد الاصوات التي نالها المستدعي. وبما انه من الثابت ان الاسم قد اضيف على اللائحة قبل توزيع الصناديق وقبل بدء العملية الانتخابية وان اللائحة المنقحة كانت معلقة داخل المعزل في قلم الانتخاب بدليل انه لم تسجل اية شكوى او مراجعة او اعتراض اثناء سير العملية الانتخابية من قبل المستدعي سواء على محضر الانتخاب او لدى لجنة الشكاوى والمراجعات. وبما ان ما يدلي به المستدعي يكون اذا مردودا لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح.