State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 837 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 837/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- في وجوب تصحيح القوائم الانتخابية ضمن المهلة القانونية
-
وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جهة اولى بان الانتخابات باطلة لانها جرت استنادا الى قوائم انتخابية مشوهة ومشبوهة اذ انها ضمت عددا من الناخبين الذي وردت اسماؤهم في القوائم الانتخابية لبلدة بشري وقد مارسوا حقهم الانتخابي فيها زلم يعد باستطاعتهم قانونا الاقتراع في بلدة برقا. وبما ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 665/97 نصت على انه "يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ولكل من الحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة." وبما انه على فرض ان الاشخاص الثمانين الذين عددتهم الجهة المستدعية قد سجلوا خطأ في القائمة الانتخابية لبلدة برقا فقد كان عليها ان تبادر الى طلب تصحيح هذه القيود ضمن المهلة التي حددها القانون الامر الذي لم تفعله. وبما ان رئيس القلم ملزم بالسماح لكل شخص ورد اسمه على القائمة الانتخابية بممارسة حقه بالاقتراع.
- مفعول القيد في قائمتين انتخابيتين على صحة الترشيح لعضوية المجلس البلدي
-
وبما ان الجهة المستدعية تدلي من جهة ثانية بان عضوية كل من انطونيوس طوق وبطرس جعجع هي باطلة لان ترشيحهما غير قانوني لورود اسميهما على قائمتي الانتخاب في بشري وبرقا. وبما ان القانون حدد الشروط التي يجب توافرها للترشيح لعضوية المجلس البلدي ومن بينها ان يكون المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها. وبما انه من الثابت ان كلا من بطرس يوسف جعجع وانطونيوس جرجس طوق هما من اهالي برقا وان اسمهما في قائمتها الانتخابية وبالتالي فان شرط الترشيح المذكور لعضوية المجلس البلدي فيها يكون متوافرا فيهما. وبما انه على فرض ان قيدهما على هذه القائمة كان مخالفا للقانون فقد كان على الجهة المستدعية ان تطعن في صحة هذا القيد خلال المهلة القانونية. وبما ان ورود اسمهما على قائمة بشري على فرض صحته لا يؤثر على صحة ترشيحهما لعضوية المجلس البلدي في برقا طالما ان الشروط المفروضة لذلك متوافرة فيهما ومن بينها ورود اسميهما على قائمتها الانتخابية. وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لجهة اقتراع الشخصين المذكورين في انتخابات بشري بقي غير ثابت اذ ان بطرس جعجع لم يوقع في لائحة الشطب في بشري وان انطونيوس طوق توجد بصمة ابهام بجانب اسمه على اللائحة المذكورة في الوقت الذي يفترض فيه ان يوقع كما فعل على قائمة برقا باعتبار انه يعرف القراءة والكتابة كون ترشيحه لعضوية المجلس البلدي كان مقبولا.
- مفهوم الاكراه الذي يبطل العملية الانتخابية
-
وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية يكون اذا مردودا. وبما ن الجهة المستدعية تدلي اخيرا بان حضور ثمانين شخصا دفعة واحدة للاقتراع قد شكل ضغطا معنويا ونفسيا على الناخبين يؤدي الى ابطال العملية الانتخابية. وبما انه لكي يجوز القول بوجود ضغط نفسي ومعنوي لا بد من توافر عناصر مادية ومعنوية اهمها القيام بممارسات واللجؤ الى مناورات واكراه تولد خوفا لدى الغير يؤثر على سلوكه وعلى مواقفه من قضية ما.