State Council 10/09/1998
شورى حكم رقم : 841 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 841/1998
- Date
- 10/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- في النصاب القانوني الذي يتوجب توافره لانتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية
-
بما ان المستدعي يطعن في انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية كفرمان بسبب عدم توجيه الدعوة الى كامل الاعضاء المنتخبين لعدم توافر النصاب القانوني. وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد للانتخابات المذكورة ان عدد اعضاء المجلس البلدي في كفرمان هو خمسة عشر عضوا وبالتالي فان النصاب القانوني اللازم لجلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس هو ثمانية اعضاء. M. Prelot-Jostetutions politiques et Droit constitutionnel no 239 G. Issc: La procedure administrative non contentieuse in Bibl Droit luletec - 10me 79-1968- no 534-595-536 وبما انه تبين من محضر جلسة الانتخاب حضور ثمانية اعضاء من اصل خمسة عشر عضوا يشكلون المجلس البلدي المنتخب. وبما انه والحالة كذلك فان النصاب القانون المطلوب يكون متوافرا وتكون جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس قانونية. وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. وبما انه في ما يتعلق بالسبب الثاني فانه يتبين من الملف الاداري الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس ونائبه قد وجهت وفق الاصول القانونية لجميع اعضاء المجلس البلدي المنتخب كما هو ثابت من افادات وبرقيات قوى الامن المكلفة باتمام عملية التبليغ.